|
|
#721 |
|
|
|
#722 |
|
|
|
#723 |
|
نظام التعليم العام:
تنظم الوزارة إدارات التعليم ومكاتبه في المناطق والمحافظات، وتحدد أدوارها، ومهامها، وضوابط عملها، وآلية تقويم أدائها، ويجوز بقرار من الوزير تفويض بعض صلاحيات الوزارة لإدارات التعليم، وللوزارة كذلك صلاحية إحداث أي من إدارات التعليم، أو مكاتبه، أو دمجها، أو فصلها، أو إلغائها |
|
|
|
|
#724 |
|
نظام التعليم الجديد:
وزارة التعليم هي الجهة المختصة بالإشراف على التعليم العام والمؤسسات التعليمية، وتمارس اختصاصاتها وفقًا للنظام واللوائح وما يصدره المجلس من قرارات، ومن تلك الاختصاصات ما يلي: 1- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفير التعليم العام في جميع مناطق المملكة، والعمل على تحقيق أهدافه. 2- تمثيل المملكة أمام اللجان والمنظمات الدولية المختصة بالتعليم العام، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى. 3- إصدارُ التراخيص للمراكز المتخصصة ومِهَن الاستشارات التعليمية والتربوية، وتجديدُها، وإلغاؤها؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقًا للنظام واللوائح. 4- إنشاء مدارس حكومية متخصصة، أو فصول متخصصة ملحقة بالمدارس الحكومية القائمة، أو مسارات تعليمية خاصة، تركز على مجالات معينة كتعليم القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. 5- إحداث المؤسسات التعليمية الحكومية، ودمجها، وفصلها، وإغلاقها، بما يحقق الأهداف التعليمية. 6- إعداد الأدلة التنظيمية لإدارات التعليم، والمكاتب التعليمية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز المتخصصة، واعتمادها؛ بما فيها الأدلة الإجرائية التي تصف العمليات والمهمات، والتشكيلات المدرسية والإشرافية لمراحل التعليم العام. 7- إعداد الأدلة الخاصة بالإشراف على العملية التعليمية، وآلية تنفيذها، واعتمادها. 8- إعداد الأدلة الخاصة بتقويم الطلاب، واعتمادها. 9- إقرار الضوابط والمعايير التي تحكم انتقال الطلاب بين المدارس داخل المملكة أو خارجها. 10- تنظيم المؤتمرات، والندوات، والمعارض، والملتقيات، ولقاءات العمل المتعلقة بمجال التعليم العام، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. 11- تنظيم الحملات، وبرامج التوعية، والمسابقات، وإصدار المجلات، والدوريات، والكتب، والأدلة الإرشادية، والنشرات، في مجال التعليم العام، بالتنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة. 12- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف ما يتم إقراره من إعانات ومكافآت للطلاب. 13- إقرار ضوابط الزيّ المدرسي. 14- الاستثمار في الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة للوزارة، وتنميتها؛ بما يحقق الفائدة للتعليم العام. 15- إعداد أدلة السلامة العامة وخطط الطوارئ في المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية في حال حدوث ظروف طارئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 16- منح جوائز وحوافز مادية ومعنوية للطلاب والمعلمين المتميزين، وفق الضوابط التي يضعها المجلس. 17- اقتراح اللوائح والضوابط المتعلقة بالتعليم العام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وعرضها على المجلس وفقًا لاختصاصه. |
|
|
|
|
#725 |
|
|
|
#726 |
|
نظام التعليم العام:
يُجازى عضو الهيئة الإدارية، أو المعلم في المؤسسات التعليمية، الذي يثبت ارتكابه ما يخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، وفقًا لما يلي: 1- إذا ثبت ارتكابه مخالفة غير جسيمة؛ تطبق عليه أي من الجزاءات الواردة -بحسب الأحوال- في نظام العمل ونظام الانضباط الوظيفي، عدا إنهاء الخدمة، وفي حالة تكراره للمخالفة يجوز أن تنهى خدمته. 2- إذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة، تنهى خدمته، ولا يسمح له بالعودة للعمل مرة أخرى في المجال التعليمي في القطاعين العام أو الخاص، وعلى الوزارة استكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة. 3- تحدِّد اللوائح ضوابط المخالفات الجسيمة |
|
|
|
|
#727 |
|
|
|
#728 |
|
|
|
#729 |
|
|
|
#730 |
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |