روائع شعريه |
روائع الكسرات |
|
||||||||||
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
16-01-17, 04:40 AM | #1 |
16-01-17, 04:41 AM | #2 |
تضمنت سورة النور بيان جملة من الأحكام الشرعية العظيمة، وبيان جملة أخرى من آيات الله تعالى ودلائل قدرته والتعريف به سبحانه، وقد صدر الله تعالى أحكامها بذكر حد جريمة الزنا الصادرة من الزاني غير المحصن، وما يجب على المؤمنين فعله في حقه، كما صدرها تعالى ببيان أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وكذلك الزانية، وذلك حرام على المؤمنين.
|
|
16-01-17, 04:44 AM | #3 |
بين يدي تفسير سورة النور
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فهذا الدرس قد يكون فيه نقلة نوعية؛ إذ قد اعتدنا على الحديث عن السور المكية، وكنا قد ذكرنا في أول هذه الدروس أننا سنعنى به بترتيب السور حسب نزولها على ما حرره أهل العلم في ذلك، لكننا عد لنا عن ذلك إلى أن نعرض السور المدنية، رغبة في أن يشمل الحديث الأحكام كما شمل العقائد. وبناءً على هذا فإن السورة التي سنعنى بها في هذا الدرس هي سورة النور، وهذا الاسم توقيفي لا يعرف للسورة اسم غيره، وقد نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: علموا نساءكم سورة النور. ونقل عين هذا القول أو قريب منه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والسورة مدنية بإجماع علماء المسلمين ممن يعنون بعلم التأويل. |
|
16-01-17, 04:47 AM | #4 |
تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها ...)
وهذه السورة صدرها الحق جل وعلا بقوله: سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:1]، وهو افتتاح غير مألوف في القرآن، فلا يعلم أن سورة من القرآن افتتحت بمثل هذا الافتتاح. والسورة في اللغة: المنزلة الشريفة العالية، وحق لسور القرآن أن يقال لها ذلك؛ فقد شرفت وعظمت تنزيلاً ولفظاً ومعنى، والعرب تطلق ذلك على ما عظم وشرف، قال قائلهم: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب والقرآن كله منزل من عند الله، ولكن الله قال هنا: سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا [النور:1]، وقد أجاب العلماء عن هذا بقولهم: إن هذا للفت الانتباه وإرشاد العناية إلى ما تتضمنه هذه السورة المباركة من عظيم الأحكام الشرعية. ثم قال الله جل وعلا: وَفَرَضْنَاهَا [النور:1] وقد قرئ هذا اللفظ بالتخفيف (فرضناها)، وقرئ بتشديد الراء (فرَّضاها). والقراءة الأخرى المقصود منها أن أحكامها نزلت منجمة، أي أن السورة لم تنزل كاملة، وأياً كان المعنى فإن الأفضل أن يقال جواباً عن هذا كله: إن هذه السورة عنيت بالأحكام وعنيت بتعريف العباد بربهم، فما يتعلق بالأحكام عبر الله جل وعلا عنه بقوله: وَفَرَضْنَاهَا [النور:1]، وما يتعلق بالعقائد والتعريف بالرب عبر الله جل وعلا عنه بقوله: وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:1]. والقرينة التي تدل على صحة هذا المنحى في التفسير قول الله جل وعلا: لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:1]؛ فإن الدعوة إلى تذكر الشيء يلزم منها أن يكون الشيء مستقراً من قبل، ومعلوم أن الأحكام لم يكن للمسلمين علم بها من قبل، فلا ينطبق عليها قول الله: لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:1] وإنما ينطبق على الآيات التي عنيت بالتعريف بالرب والإرشاد إليه، ومنها في هذه السورة قول الله جل وعلا: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ [النور:43]، وقول الله جل وعلا: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ [النور:45]، والآية التي من أجلها سميت السورة بسورة النور، وهي قول الله جل وعلا: اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ [النور:35]. فهذه الثلاث الآيات لا تحمل أحكاماً، فلا ينطبق عليها قول الله: َفَرَضْنَاهَا [النور:1]، وإنما ينطبق عليها قول الله: وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:1] وقلنا: إن قرينة لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:1] تؤيد هذا المنحى، فقد جاءت عقب الآيات البينات ولم تأت عقب قوله تعالى: (فرضناها). وهذه الآية التي صدر الله جل وعلا بها هذه السورة هي توطئة وتمهيد، فبدأ الله بالأحكام فقال: وَفَرَضْنَاهَا [النور:1]، وأجل الحديث عن الآيات، ولهذا جاء ما بعدها مناسباً للتمهيد، فبدأ الله بالأحكام قبل أن يبدأ بأمور العقائد في هذه السورة، لا أن العقائد ليست أهم من الأحكام، بل الحديث هنا عن سورة مدنية نزلت بعد أن استقرت العقائد في أنفس المسلمين، ولا غنى للخلق عنها. |
|
16-01-17, 04:52 AM | #5 |
تفسير قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)
قال سبحانه: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]. إن من الأمور المطلوبة تصور الأشياء تصوراً كلياً يعين على فهمها، فهذه الآية تتحدث عن حد الزنا. وقبل أن أشرع في الحديث عن تفسير الآية أؤصل للمسألة فأقول: إن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس: الدين والعقل والمال والنفس والعرض. ثم شرع حدوداً تحفظ هذه الضرورات الخمس، فبحد السرقة يحفظ المال، وبالقصاص تحفظ الأنفس، وبحد الزنا والقذف تحفظ الأعراض، وبحد السكر يحفظ العقل، وبإقامة هذه الأربع جميعاً يحفظ الدين، هذا التحرير الأول. والحد: عقوبة مقررة شرعاً في معصية استيفاءً لحق الله جل وعلا، ويجري معه في ذلك القصاص، ولكن ثمة فارق بين القصاص وبين الحد، فالقصاص ترك الله جل وعلا أمره لأولياء الدم أو الجناية، فلا يصبح وضع ولي الأمر إلا التنفيذ، فلو أن رجلاً قتل رجلاً فإنه يتعلق بقتل ذلك الرجل ثلاثة حقوق: حق لله العلي الكبير، وهذا الحق يسقط بالتوبة. وحق للمقتول عينه، وهذا الحق لا يسقط أبداً، ويستوفى يوم القيامة. وحق لأولياء الدم، وهذا هو الذي يدور كلام الفقهاء في فلكه. فأولياء الدم مخيرون بين القصاص والقبول بالدية زادت أو نقصت بحسب التراضي، أو العفو، فيصبح دور ولي الأمر هو تنفيذ القصاص، أو إجراء آلية قبول الدية. وأما الحدود فتختلف عن القصاص في هذا المعنى، ونحن أن الحدود حق لله لا تسقط بعوض ولا بدون عوض، ولا تجوز الشفاعة فيها، بينما تجوز الشفاعة في القصاص، ونحن نسمع أنه قد يأتي ثري أو وجيه إلى أولياء الدم فيرضيهم بأموال تزيد على الدية رغبة في حفظ دم آخر، فهذا يجوز شرعاً؛ إذ يقول ربنا جل جلاله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ [البقرة:178]. وأما الحدود فهي في منأى عن هذا، فلا حد الزنا ولا حد القذف ولا حد السكر ولا حد السرقة يدخل في شيء من ذلك، بل يجب استيفاء تلك الحدود إذا رفع الأمر إلى السلطان، ولا تجوز الشفاعة فيها. فهذا التمهيد موطأ ممهد مهم قبل أن نشرع في فهم الحدود. والحد المذكور في هذه السورة هو حد الزنا، والزنا أمر معروف، وإن من أكبر المعضلات توضيح الواضحات. والله تعالى لم يعرف الزنا؛ لأن الزنا معروف، ولم يعرف القتل؛ لأن القتل معروف من قبل أن ينزل القرآن. |
|
16-01-17, 04:53 AM | #6 |
تكييف أنواع قضاء الوطر
وقبل أن نشرع في الفهم الفقهي أريد أن أبين مسألة مهمة، وهي أن الرجل له وطر يقضيه من المرأة، والمرأة لها وطر تقضيه من الرجل، وهذا الوطر -وهو الجماع والوطء- إذا تحقق عن طريق إيجاب وقبول ومهر وولي وشاهدين وأعلن سمي نكاحاً شرعياً، وكان من سنن الأنبياء والمرسلين، والغاية منه الوطء وقضاء الوطر. وإذا تحقق عن طريق إرغام الرجل المرأة تحت تهديد السلاح فإن الرجل يسمى مغتصباً زانياً يقام عليه الحد، والمرأة لا يلحقها شيء في الشرع؛ لأنها مجبرة مكرهة لا خيار لها. وإذا تحقق عن طريق التراضي بين رجل وامرأة سراً فإنه يسمى زنا، وفيه الحد عليهما. وإذا تم عن طريق التراضي من غير طريق النكاح واشترطت المرأة مالاً فإنه يسمى بغاء، فتعتبر المرأة التي تصنع هذا الصنيع بغياً، أما الأولى فتعتبر زانية. فالزانية من لا تطلب أجراً؛ لأنها تستفيد من قضاء وطرها، وأما من تشترط الأجر وتتخذه مهنة فإنها تسمى بغياً، والمقصود في الأحوال الأربعة هو المتعة الجنسية في المقام الأول، ومع ذلك فإن أحدها من أعظم السنن، وأحدها لا يلحق المرأة به شيء، وأحدها زنا يجلب الحد، والرابع زنا كذلك يجلب الحد، ولكن المرأة تسمى فيه بغياً. والمقصود من هذا أن الإنسان قبل أن يحكم على الشيء عليه أن يعرف واديه في الشرع، ومجراه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يعمل بنص ويهمل آخر، أو أن ينظر إلى نصوص الشرع نظرة جزئية فيجعل بعض النصوص مهيمناً على النصوص كلها، فهذا خطأ منهجي، بل قبل أن يتفوه الإنسان بالحكم الشرعي يجلب كل النصوص التي في الباب، وينظر إلى الشريعة إجمالاً، فيتبين له بعد ذلك الحق من غيره، والله تعالى يقول: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ [التوبة:115]. |
|
16-01-17, 04:54 AM | #7 |
حد الزاني
والحد هنا هو حد الزنا الذي يتعلق بالزاني أو الزانية البكرين غير المحصنين، وإنما أخرجنا المحصن من هذه الآية لأن حد الزاني أو الزانية المحصن إنما هو الرجم بالسنة المتواترة التي لا تقبل الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وخالد وجابر ، وغيرهم من الصحابة. فهي سنة لا تقبل الدفع، خلافاً لمذهب الخوارج الذين لا يرون إقامة الرجم، ويحتجون بأنه لم يذكر في كلام الله، ونحن لا نريد أن ننحو بالتفسير منحىً فقهياً تاماً، فهذا خطأ منهجي في النظر إلى الآيات، ولكننا نعرج على ما نحتاج إليه من كلام الفقهاء، فنقول بداية: إن الحد المقصود به هنا هو حد الزاني أو الزانية البكرين غير المحصنين. وهذا الحد حدده الله نصاً ولم يترك لأحد تحديده، فقال ربنا تبارك وتعالى: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]، وهذا أعلى حدود الجلد في الإسلام، وبعده حد القذف وقدره ثمانون جلدة. |
|
16-01-17, 04:55 AM | #8 |
جلد الزاني وكيفيته الشرعية
قال ربنا تبارك وتعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي [النور:2] بدأ الله بالمرأة هنا؛ لأن الزنا لا يتم لو لم توافق المرأة، ولذا يفرق بين الزنا والاغتصاب، فالاغتصاب زناً في حق الرجل وليس زناً في حق المرأة، فلا يقام عليها حد، ولكن الزنا الذي يكون بالتراضي لا يمكن أن يقام ويقع بدون رضاً من المرأة، فهي المطاوعة، ولهذا قدمها الله تعالى في الذكر فقال: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]. والجلد يكون بسوط لا جديد ولا خلق؛ لأن المقصود التأديب وليس المقصود الإهلاك، فلا يكون السوط جديداً حتى لا يكون سبباً في هلاك المجلود، ولا يكون خلقاً فلا يتضرر منه، ومن ثم لا يبقى هناك معنى لإقامة الجلد، ثم إن من يقوم بعملية الجلد لا يرفع يده عالياً ولا يرخيها وإنما يفعل الوسط بينهما. وأما الذي يجلد فالأصل أنه الظهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أو حد في ظهرك)، ولكن قال أهل العلم: يتجنب مواطن المقاتل، ويتجنب الرأس والعورة وما يخشى أن يؤدى إلى إهلاكه، فيضرب في البطن مثلاً، أو يضرب في أعلى الظهر وأسفله وأوسطه وما أشبه ذلك، وفي أسفل رجليه، فهذه كلها مواطن يتم فيها الجلد. |
|
16-01-17, 04:57 AM | #9 |
حكم الرأفة بالحدود في دين الله تعالى
قال الله تعالى: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ [النور:2] الرأفة مصدر (رأف)، وهي حالة تنتاب الشخص إذا رأى ما يحزنه في المرءوف به، والمعنى أن إقامة حد الله جل وعلا وما ينجم عن ذلك من مصالح أعظم من المصلحة الناجمة عن الرفق بذلك الذي سيحد. قال الله تعالى: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [النور:2]، وهذا قيد المقصود منه إثارة ما في القلب من نصرة للدين، ولكنه لا يطبق حرفياً، بمعنى أنه يأتي أحد فيقول لمن أصابته رأفة على مجلود: إنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فيخرجه من الملة. فلا يمكن أن يقول عاقل بهذا، وهذه مسألة يقع فيها كثير من الفضلاء، حيث يأتون إلى القيد فيقلبونه فيحتجون به على مسائل عديدة، ولو استقام القلب لاستقام كل شيء، ولكنه لا يستقيم، فلا بد من أن ينظر في قرائن أخرى حول النص. فالآية هنا لا يمكن أن يقال بمفهوم مخالفتها، وهو أنه إذا أخذتنا رأفة بذلك المجلود فمعنى ذلك أننا لا نؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا محال، ولكن نقول: إن كمال الإيمان هنا منتف؛ لوجود قرائن أخرى تمنع أن نقول بكفر من يصنع ذلك. والمقصود من هذا هو التريث قبل إطلاق الحكم، وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. |
|
16-01-17, 04:58 AM | #10 |
بيان المقصود بإقامة حد الزنى
قال الله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]. المقصود بإقامة الحدود زجر الناس وإيجاد مجتمع مسلم يمتثل أفراده لشرع الله، فإن كانت الحدود تطبق في السر وفي الخفاء فلا معنى لإقامتها؛ لأن المقصود من إقامتها لن يتحقق بذلك، ولهذا نص الله أمراً، حيث قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]. واختلف في مقدار هذه الطائفة، فقيل: يكفي الواحد، وقيل: اثنان، وأعدل الأقوال -والعلم عند الله- أن أقل شيء عشرة، وأحسب -والعلم عند الله- أن هذا يختلف باختلاف البلدة التي يقام فيها الحد، فما يقام في المدن غير الذي يقام في المحافظات، وغير الذي يقام في القرى القليلة السكان، فالكثرة قد تعتبر كثرة في مكان وتعتبر قلة في مكان آخر. |
|
|
|