روائع شعريه |
روائع الكسرات |
|
||||||||||
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
04-09-10, 09:07 PM | #1 |
معاهدة حدود دولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية
معاهدة حدود دولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية
جدة 12/6/2000 ترسيخًا لعرى الأخوة والمودة وصلة القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. واستنادًا إلى ما يجمعهما من أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية وقوامها التعاون على البر والتقوى. وانطلاقًا مما تنسجه روابط تاريخهما المشترك، وأساسها التعاون والتعاضد وإشاعة الأمن والسلام والسكينة بينهما. وتأسيسًا على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله من مودة وصفاء وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيد العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين، وحرصًا منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحرية بين بلديهما بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة حاضرًا ومستقبلاً، سواء الحدود التي عينتها معاهدة الطائف الموقعة بين الملكتين في عام 1353هـ الموافق 1934 ورسمتها هيئات مشتركة حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة، أو تلك التي لم يتم ترسيمها، فقد تم الاتفاق على ما يلي: المادة (1) يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها. كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27 رمضان 1415هـ. المادة (2) يُحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على النحو التالي: أ- الجزء الأول: يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر (رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) وإحداثياتها هي: خط عرض (8،14،24،16) شمالاً وخط طول (7,19،46،42) شرقًا وينتهي عند علامة جبل الثار وإحداثياتها هي (58،21،44) شرقًا و(00،26،17) شمال وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (1) ويتم تحديد هوية القرى الواقعة على مسار هذا الجزء من الخط وفقًا لما نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتماؤها القبلي، وفي حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثبات تبعية هذه القرية أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين، ويتم تعديل مسار الخط وفقًا لذلك عند وضع العلامة الحدودية. ب- الجزء الثاني: هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه، فقد اتفق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذا الجزء بصورة ودية، ويبدأ هذا الجزء من جبل الثار المحددة إحداثياته أعلاه، وينتهي عند نقطة النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض (19) شمالاً مع خط طول (52) شرقًا وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (2). ج- الجزء الثالث: هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر (رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) المحددة إحداثياتها أعلاه وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم (3). المادة (3) 1- بغية وضع العلامات (الساريات) على خط الحدود بدءاً من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة عن النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض (19) شمالاً وخط طول (52) شرقًا وانتهاء برصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم (1). فإن الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية، وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف وهذه أحكام ملزمة للطرفين. 2- سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين، وسوف تعتمد هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين، وتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق حول تغطية تكاليف أعمال الشركة المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين. المادة (4) يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف، وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلو مترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف، أما النسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدءاً من جبل الثار حتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شمالاً مع خط طول (52) شرقًا فيحكمه الملحق رقم (4) المرفق بهذه المعاهدة. المادة (5) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقًا للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق عليها من قبل الدولتين. عن المملكة العربية السعودية سعود الفيصل وزير الخارجية عن الجمهورية اليمنية عبد القادر عبد الرحمن باجمال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جدة 10/3/1421 هـ – الموافق 12/6/2000م بسم الله الرحمن الرحيم الملحق رقم (1) الإحداثيات الجغرافية لموقع العلامات المنصوص عليها في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف: تضمن الملحق رقم (1) على أربعة جداول للإحداثيات الجغرافية لمواقع العلامات المنصوص عليها في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف، حيث احتوى الجدول الأول على 90 علامة حدودية، واحتوى الجدول الثاني على 68 علامة حدودية، واحتوى الجدول الثالث على 64 علامة حدودية، واحتوى الرابع على 71 علامة. الملحق رقم (3) خط الحدود البحرية بين الجهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية: 1- يبدأ الخط من النقطة البرية على ساحل البحر "رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد" ذات الإحداثيات التالية: (8،14،24،16) شمال، (4246197) شرقًا. 2- يتجه الخط في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض حتى يلتقي بخط الطول (00، 90،42) شرقًا. 3- ينحني الخط في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة ذات الإحداثيات التالية: (8،14،24،16) شمالا، (00، 9 ، 42) شرقًا. 4- ومنه في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض في اتجاه الغرب حتى نهاية الحدود البحرية بين البلدين من نقطة ذات أحداثي 24 17 00 47) الملحق رقم (4) معاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حول تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة، واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين. المادة (1): (أ) تحدد منطقة الرعي على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة بعشرين كيلو مترًا. (ب) يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي، ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادًا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومترًا. (ج) سوف يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي بناء على ظروف وفرص الرعي السائدة. المادة (2): يُعفى الرعاة من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني الجمهورية اليمنية من: (أ) نظام الإقامة والجوازات وتصرف لهم بطاقات مرور من السلطات المعنية التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة. (ب) الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم وهذا لا يمنع أيًّا من الطرفين من فرض رسوم جمركية على الحيوانات والبضائع العابرة لغرض المتاجرة. المادة (3): يحق لأي من الطرفين المتعاقدين وضع القيود والضوابط التي يرونها مناسبة لعدد السيارات العابرة مع الرعاة إلى أراضيهم، وكذلك نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها شريطة أن يكون مرخصًا لها من السلطات المختصة في البلدين مع تحديد هوية حاملها. المادة (4): في حالة انتشار مرض وبائي يصيب الثروة الحيوانية فلكل طرف الحق في فرض الإجراءات الوقائية اللازمة، وفرض قيود على استيراد وتصدير الحيوانات المصابة، وعلى السلطات المختصة في البلدين التعاون فيما بينها للحد من انتشار الوباء قدر الإمكان. المادة (5): لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو مترًا على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية. المادة (6): في حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدأ من رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقًا مع خط طول (52) شمالاً فإن الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة. المادة (7): يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة، ويصادق عليه بالطرق المعتمدة في البلدين. |
|
05-09-10, 04:57 PM | #2 |
06-09-10, 06:50 AM | #3 |
06-09-10, 10:10 PM | #4 |
10-09-10, 07:23 PM | #5 |
10-09-10, 10:08 PM | #6 |
|
|