3- حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام
من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
س : الأخ / إ . ع . ج . من الرياض بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك ؟ أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا
ج : عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة إلا بإحرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة . ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 13)
نشر في (المجلة العربية) رجب 1412 هـ .
8- حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات
من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
س : ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد حجا ولا عمرة ، ثم بعد وصوله إلى مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنا فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة ، أفتونا مأجورين ؟ .
ج : من خرج من الرياض أو غيرها قاصدا مكة ولم يرد حجا ولا عمرة وإنما أراد عملا آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ، إن كان في جدة أحرم منها ، وإن كان في مكة أحرم من مكة ، وهكذا أي مكان يعزم فيه الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه ؛ لأن ميقاته هو الذي نوى منه الحج أو العمرة
إذا كان دون المواقيت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة .
لكن إذا أراد العمرة وهو في حرم مكة لم يجز له الإحرام بها من داخل الحرم بل عليه أن يخرج حتى يحرم بها من خارج الحرم ، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج الحرم لما أرادت أن تعتمر في حجة الوداع وهي في داخل الحرم .
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 19)
س : أنا مقيم في مدينة الرياض وذهبت إلى مكة مع بداية الحج برا عن طريق السيل الكبير لزيارة أهلي ، وكتبت لي حجة دون ذهابي إلى الميقات . فهل علي دم إن لم أحرم من الميقات ؟ وهل يجوز الإحرام من جدة في مثل هذه الحالة ؟ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة) . .
ج : إذا كنت حين مررت على الميقات لم تنو حجا ولا عمرة ، وإنما نويت الحج بعد وصولك إلى مكة فليس عليك شيء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج
والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة . متفق على صحته .
9- حكم الإحرام من الحرم الشريف
من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
س : ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات ، أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ .
ج : إذا كان هذا المحرم مقيما في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم ، إذا دخلها دخولا شرعيا لأداء عمرة أو حج سابق ، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة