روائع شعريه |
روائع الكسرات |
|
||||||||||
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
15-10-11, 10:59 PM | #1 |
( باب الآنية) الشيخ:عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ السّلمانِ
الأسئلة ولأجوبة الفقهية, المقرونة بالأدلة الشرعية:تَأْلِيفُ:الشيخ:عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ السّلمانِ. رحمه الله ( باب الآنية) س9: ما هي الآنية؟ ولما ذكرت تلي الطهارة وما حكمها؟ ج: هي الأوعية، ولما كان الماء لابد له من وعاء ذكر تابعًا له، وحكمها أن كل إناء ظاهر ولو ثمينًا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة وما فيه شيء منهما أو من أحدهما إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ****** س10: ما الدليل على تحريم أواني الذهب والفضة، وإباحة السلسلة من الفضة؟ ج: ما ورد عن حذيفة مرفوعًا:( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) وعن أم سلمة:( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) متفق عليهما، وعن أنس:( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم: انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) رواه البخاري. ****** س11: ما حكم استعمال آنية الكفار وثيابهم؟ واذكر دليل ذلك. ج: تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها. قال الله تعالى:(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ) ولأنه صلى الله عليه وسلم: وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة» متفق عليه، وعن جابر قال:( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم» رواه أحمد وأبو داود. ****** س12: بين حكم جلد الميتة التي تفيد فيها الذكاة بعد الدبغ، واذكر الدليل. ج: يطهره الدباغ، لما وري عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم::(هلا انتفعتم بجلدها؟)قالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها) ولما ورد عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قالت:( ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا» رواه أحمد والنسائي والبخاري، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال: قال إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال إهاب: لجلد ما يُؤكل لحمه. ****** س13: ما حكم أجزاء الميتة؟ اذكرها بوضوح وبين أنواعها. ج: الميتة نوعان: طاهرة، كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة متولدة من طاهر، فهذه أجزاؤها طاهرة إذا انفصلت عنها في الحياة والموت. والثانية: كبهيمة الأنعام والطيور ونحوها مما تفيد فيه الذكاة، فهذه الصوف والشعر والوبر والريش منها طاهر والباقي نجس. قال الله تعالى:(وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا) والريش مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد «صوف الميتة لا أعلم أحدًا كرهه) والله أعلم، وصلى الله على محمد. ****** س14: ما حكم ما قطع من البهيمة، وما دليل الحكم؟ ج: ما فُصِلَ مِنْ البهيمة وهي حية فهو كميتته طهارة ونجاسة، لما ورد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم::(ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) أخرجه أبو داود والترمذي؛ وأما ما لا تفيد فيه الذكاة، كالكلب والخنزير ونحوها، فهذه أجزاؤها كلها نجسة ذكيت أم لا، ولا يستثنى منها شيء. والله أعلم، وصلى الله على محمد. ****** س15: بين حكم تخمير الإناء وإيكاء السقاء وإطفاء النار عند النوم، واذكر الدليل. ج: مستحبات لما ورد عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال:(غطوا الإناء وأوكوا السقاء، وأغلقوا الأبواب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابًا، ولا يكشف إناءً؛ فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودًا ويذكر اسم الله فليفعل؛ فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم) رواه مسلم. وأما الدليل على إطفاء النار عند النوم، فهو ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال:(لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون) متفق عليه، وعن أبي موسى الأشعري قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشأنهم، قال: (إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها) متفق عليه. ****** |
|
15-10-11, 11:19 PM | #2 |
17-10-11, 07:11 AM | #3 |
17-10-11, 08:46 AM | #4 |
17-10-11, 08:47 AM | #5 |
19-10-11, 04:56 PM | #6 | |
عضو نشط
|
جزاك الله خير الجزاء على جهودك المباركة,
|
|
19-10-11, 05:28 PM | #7 |
|
|