روائع شعريه |
روائع الكسرات |
|
||||||||||
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
01-05-10, 12:53 AM | #1 |
عضو شرف
|
إياكم وكثرة الحلف
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله امابعد : فيقول الله عز وجل"إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم" وقال :" ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، وذكرمنهم، رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه، ولا يشتري إلا بيمينه"، ففي هذا الزمان تساهل كثير من الناس باليمين والقسم، فأصبح الأمر عندهم سواءً يحلفون على الصغير كما يحلفون على الكبير. ويحلفون بالله كذباً كما يحلفون بغيره صدقاً ، فيحلف المسلم ويقسم الأيمان المغلظة كذباً وبهتاناً ليأخذ حق أخيه بالباطل ، فيقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار،يقول"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم الله عليه الجنة". فقال له رجل، وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال"وإن كان قضيباً من أراك" وقال (من اقتطع مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)) عبادالله بعض الناس من تساهله باليمين يحلف وهو صادق لكنه يقع في الكفر او الشرك كمن يقول عن نفسه أنه يهودي أو نصراني إن فعلت كذا أو فعلت كذا وهذا قال عنه "من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال". ومن الناس من يحلف بالذمة والأمانة فيقول: بذمتي لأفعلن كذا، أو بأمانتي لأفعلن كذا، فهذا قسم بغير الله لا يجوز، ومن الناس من يحلف بحياة فلان اوبحياة النبي، اوبرقبته، اوبالكعبة، إلى غير ذلك فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" كما قال وبعض الناس يحلف بالطلاق فيقول: عليّ الطلاق إلا تفعل كذا، ونحو ذلك، وهذا لا يجوز، وفيه تلاعب بعقد النكاح ، فإن على قائله الاستغفار والتوبة، فإن كان قصده الطلاق فهو كذلك،وإن قصد الإلزام والحث فهو يمين، فإذا لم توفى يمينه تجبر بكفارة يمين. وبعض الناس يحلف بتحريم زوجته عليه فيقول: علي الحرام أن تفعل كذا، وهذا لا تجوز لأنها تحريم ما أحل الله، و هذه الكلمة يمين تجب فيها الكفارة عباد الله : هناك ايمان تجب فيها الكفارة وايمان لاتجب فيها الكفارة فااليمين التي ليس فيها كفارة هي يمين اللغو التي تجري على لسان صاحبها دون قصد كما فسرها النيي بقوله"هي كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله" او كمن يقول والله ما رأيت فلاناً بالأمس، وهو قد رآه ولكن نسي. فهاتين من يمين اللغو التي لا كفارة فيها لقوله تعالى"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم" أما اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة، فهي التي يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن ، ويحلف مختاراً غير مكره ولا ناس ولا مجبر، وأن يفعل ما حلف على تركه عباد الله : أن نقض اليمين يكون واجباً ومحرماً وجائزاً ، فمن حلف ان لا يصل رحمه، أو حلف على محرم كأن حلف أن يعتدي على فلان بغير وجه حق، فهذا يجب عليه نقض اليمين وجوباً مع الكفارة، ويكون نقض اليمين محرماً كمن حلف أن يترك المعصية الفلانية، فهنا يجب الوفاء باليمين و يحرم النقض، فإن نقض عليه التوبة والاستغفار والكفارة، ويجوز نقض اليمين إذا حلف على فعل مباح أو تركه،قال "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفرعن يمينه" فكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، فإذا نقض الحالف يمينه فهو مخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو ونصف من أرز وغيره، وله أن يطعمهم إياه نياً أو مطبوخاً، أو يكفر بكسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئ في الصلاة ، أوعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع هذه الثلاثة المذكورة وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات ". ومن كانت عليه أيماناً كثيرة على شيء واحد فكفارتها كفارة واحدة وإن كانت على أشياء متعددة ومختلفة فلكل واحدة منها كفارة، قال تعالى"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون عباد الله: اتقوا الله و إياكم وكثرة الحلف من غير حاجة اليه فذلك منهي عنه (وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وصلى الله وسلم على نبينا محمد |
01-05-10, 05:59 AM | #2 |
01-05-10, 10:56 AM | #3 |
09-11-10, 11:23 PM | #4 |
10-11-10, 05:35 AM | #5 |
10-11-10, 09:47 PM | #6 |
|
|