روائع شعريه |
روائع الكسرات |
|
||||||||||
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
22-09-06, 06:33 PM | #1 |
صلاة العيدين
قال أنس : (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما : يوم الفطر والأضحى) . رواه النسائي.
وقد شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة ، وهي سنة مؤكدة ، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها . وقتها وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال ، لما أخرجه الحسن بن أحمد البناء ، من حديث جُندُب قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر ، والشمس قدر رمحين .. والأضحى على قدر رمح ) والرمح ثلاثة امتار ، ويستحب تعجيل صلاة الأضحى ، وتأخير صلاة الفطر ، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر . الخروج إلى المصلى صلاة العيد ، يجوز ان تؤدى في المسجد لكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل (ماعدا مكة ، فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل) ما لم يكن هناك عذر كمطر ونحوه ، لأن الرسول e كان يصلي العيد في المصلى ، ولم يصل العيد في مسجده إلا مرة لعذر المطر . ويشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض لحديث أم عطية قالت : امرنا أن نخرج العواتق (البنات الأبكار) ، والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحيض المصلى . متفق عليه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه ، وبناته ، في العيدين) . رواه ابن ماجة والبيهقي . وعن ابن عباس قال : (خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أفطر ، أو اضحى فصلى ثم خطب ، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة). رواه البخاري . عدم الأذان والإقامة في العيدين قال ابن القيم : كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المُصلى ، أخذ في الصلاة غير أذان ولا إقامة ، ولا قول (الصلاة جامعة) . والسنة لا يفعل شيء من ذلك . عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا: (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ). متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال : أخبرني جابر أن لا اذان لصلاة يوم الفطر ، حين يخرج الإمام ، ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة وكان يخطب خطبتين ، يفصل بينهما جلسة ).رواه البزار. التكبير في صلاة العيد صلاة العيد ركعتان ، يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الأولى ، سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام ، مع رفع اليدين في كل تكبيرة . روي ذلك عن عمر ، وابنه عبدلله رضي الله عنهما . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده (أن النبي كان صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة ، سبعاً في الأولى ، وخمساً في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها ). رواه أحمد وابن ماجه . والقراءة بعد التكبيرات وهذا أرجح الأقوال ، وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. وكان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات .. والتكبير سنة ، لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً . ولم يثبت ان لصلاة العيد سنة قبلها او بعدها . قال ابن عباس رضي الله عنهما : (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد ، فصلى ركعتين ولم يصل قبلهما ولا بعدهما ) . رواه الجماعة خطبة العيد الخطبة بعد صلاة العيد سنة ، والاستماع إليها كذلك ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ،والناس جلوس على صفوفهم ، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم . ورأى شيخ الإسلام أبن تيمية رحمة الله ن أن الصواب أن يفتتح الخطبة بالحمد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه كلها بالحمد . قضاء صلاة العيد قال ابن عمير بن أنس : حدثني عمومتي من الأنصار ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالو : أعمي علينا هلال شوال ، وأصبحنا صياماُ، فجاء ركب في آخر النهار ، فشهدوا عند رسول الله أنهم رأوا الهلال بالآمس ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد .رواه أحمد والنسائي وابن ماجه . وفي هذا الحديث حجة للقائلين : بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار ، انها تخرج من الغد فتصلي العيد . استحباب التهنئة بالعيد عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد ، قال بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك. التكبير في ايام العيد التكبير في أيام العيد سنة ، ففي عيد الفطر قال تعالى : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) (البقرة :185) .. وفي عيد الأضحى قال : ( واذكروا الله في أيام معدودات) . (البقرة :203). ذهب جمهور العلماء غلى أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة .. ووقته في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق : وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة . والتكبير في ايام التشريق لا يختص بوقت دون وقت وهو مستحب في كل الأوقات ، ولا سيما بعد الصلاة . وأصح ما ورد في صيغة التكبير ، ما رواه عبدالرزاق عن سلمان بسند صحيح قال كبروت : (الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا) وجاء عن عمرو بن مسعود رضي الله عنه : (الله اكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد) |
|
22-09-06, 09:01 PM | #2 |
22-09-06, 09:08 PM | #3 |
22-09-06, 09:54 PM | #4 |
23-09-06, 04:03 AM | #5 |
24-09-06, 09:41 PM | #6 |
25-09-06, 10:11 PM | #7 |
27-09-06, 10:27 AM | #8 |
29-09-06, 06:33 AM | #9 |
28-08-07, 11:35 PM | #10 | ||||||||||
إداري سابق
|
|
||||||||||
|
|