روائع شعريه |
روائع الكسرات |
|
||||||||||
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
13-05-13, 12:06 AM | #1 |
تصحيح اوضاع العمالة الوافدة للعمره والحج وكذلك الهاربين من كفلائهم
الداخلية والعمل تعلنان الضوابط والأحكام الخاصة بالمهلة التصحيحية السماح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة وتجاوز النسب المحددة للجنسيات دعت وزارتا الداخلية والعمل جميع المنشآت، الأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي، قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى تاريخ (24/8/1434 هـ الموافق 3/7/2013م)، وأكدتا في الوقت نفسه أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيقِ النظام على المخالفين من أصحابِ العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، وتشمل هذه الاستثناءات والتسهيلات ما يلي: ـــ إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقَعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25/5/1434 هـ الموافق 6/4/2013م . ـــ في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخولٍ جديدة (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات) ــ لا تشمل المهلة التصحيحية المتسللينِ الذين دخلوا إلى المملكة بطريقة غير شرعية. ــ يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين قدمت عليهم بلاغات هروب) أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم من تصحيح أوضاعهم إما: بالعودة للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أية خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ في الاعتبار التالي: * ألا يؤدي نقل خدمة العاملِ إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عمال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. * ألا يتم نقل أكثر من (4 عمال وافدين) كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العملِ نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد (9 عمال) بعد النقل. (ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل). * يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (الذين قدمت عليهم بلاغات هروب) أو الذين انتهت صلاحية رخصة إقامتهم بتصحيح أوضاعهم إما: بالعودة للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر كعمالة منزلية (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات)، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي (ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل) ولإكمالِ نقلِ الخدمة يشترط التالي: * ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن (4 من العمالة المنزلية) بعد عملية النقل. * ألا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عمال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. * ألا يتم نقل أكثر من (4 عمال) كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العمل نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد (9 عمال) بعد النقل. * يسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة (قبل تاريخ 28/6/1429هـ الموافق 3/7/2008م) بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات)، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات أولا لتسجيل بيانات الوافد، ثم التوجه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة) وفق الشروط التالية: * ألا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن (4 من العمالة المنزلية) بعد التصحيح. * ألا يؤدي هذا الإجراء إلى نزولِ المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عمال) فأكثر دون النطاق الأخضر. * ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نقل أكثر من (4 عمال وافدين) كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العمل نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد (9 عمال) بعد النقل. ـــ يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، علما أن المهن المقصورة على السعوديين هي: (كبير إداريي موارد بشرية ــ مدير شؤون الموظفين ــ مدير شؤون عمل وعمال ــ مدير علاقات الأفراد ــ اختصاصي شؤون الأفراد ــ كاتب شؤون الأفراد ــ كاتب توظيف ــ كاتب شؤون موظفين ــ كاتب دوام ــ كاتب استقبال عام ــ كاتب استقبال فندقي ــ كاتب استقبال مرضى ــ كاتب شكاوى ــ أمين صندوق ــ حارس أمن خاص ــ معقب ــ ناسخ أو مصلح مفاتيح ــ مخلص جمركي ــ العاملات في محلات المستلزمات النسائية). ـــ يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة المهلة التصحيحية. ــ فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المهلة التصحيحية. ــ يتم خلال فترة المهلة التصحيحية السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام. أحكام عامة: ــ إن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يعد مخالفة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين. ــ تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة. ــ بهدف التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية: يتعهد صاحب العمل الجديد الذي انتقلت إليه خدمات عامل دون موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المهلة التصحيحية بعدم منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال (الثلاثة أشهر الأولى) من تاريخ نقل الخدمة، وفي حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة ِخلال هذه الفترة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل. ــ يسمح للعمالة المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص بموافقة صاحب العمل الحالي (ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل) حسب الضوابط الواردة في البند (رقم 5) من ضوابط فترة المهلة التصحيحية. ــ من مسؤولية صاحب العمل إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعمل لديه ساريتين خلال فترة إقامة العامل على أرض المملكة، وأي إخلالٍ بذلك يتيح للعاملِ فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل، ويمكنه من نقلِ خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي، وسيستمر تطبيق هذه القاعدة حتى بعد انتهاء فترة المهلة التصحيحية. ــ لا يمنع الوافد من نقل خدماته في حالة عدم تسليم صاحب العملِ الوثائق الخاصة بالوافد إليه. ــ لا يتم نقل خدمات العمالة المشمولة بالمهلة التصحيحية خلال فترة المهلة إلى منشأة جديدة تم تأسيسها بعد تاريخ بداية فترة المهلة التصحيحية (25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م). ــ يمكن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة (نقل الخدمة، تغيير المهنة... وغيره) بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل طالما أن المنشأة قامت بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية. (ولتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية يتم زيارة أقربِ مكتب عمل للحصول على كلمة السر الخاصة بالمنشأة). يمكن للعاملِ الوافد الذي يعمل في منشأة يملكها مستثمر أجنبي أن يقوم بنقلِ خدماته أو المغادرة النهائية دون موافقة صاحب العمل، وذلك في حالة مغادرة المستثمر الأجنبي للمملكة، وعدم وجود وكيل شرعي، أو مفوض لإدارة المنشأة. وقد وجهت وزارة الداخلية ووزارة العمل كل الراغبين في الاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات الخاصة بفترة المهلة التصحيحية اتباع الإجراءات التنفيذية للمهلة التصحيحية من خلال الدخولِ على موقع وزارة الداخلية وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية أو موقع وزارة العمل وزارة العمل السعودية | Ministry of Labor Saudi Arabia والحصولِ على نسخة من هذه الإجراءات، أو الاتصال على مركز خدمة العملاء (920001173). |
|
17-05-13, 12:21 AM | #2 |
|
|