![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#11 |
|
نظام التعليم الجديد:
وزارة التعليم هي الجهة المختصة بالإشراف على التعليم العام والمؤسسات التعليمية، وتمارس اختصاصاتها وفقًا للنظام واللوائح وما يصدره المجلس من قرارات، ومن تلك الاختصاصات ما يلي: 1- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توفير التعليم العام في جميع مناطق المملكة، والعمل على تحقيق أهدافه. 2- تمثيل المملكة أمام اللجان والمنظمات الدولية المختصة بالتعليم العام، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى. 3- إصدارُ التراخيص للمراكز المتخصصة ومِهَن الاستشارات التعليمية والتربوية، وتجديدُها، وإلغاؤها؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقًا للنظام واللوائح. 4- إنشاء مدارس حكومية متخصصة، أو فصول متخصصة ملحقة بالمدارس الحكومية القائمة، أو مسارات تعليمية خاصة، تركز على مجالات معينة كتعليم القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. 5- إحداث المؤسسات التعليمية الحكومية، ودمجها، وفصلها، وإغلاقها، بما يحقق الأهداف التعليمية. 6- إعداد الأدلة التنظيمية لإدارات التعليم، والمكاتب التعليمية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز المتخصصة، واعتمادها؛ بما فيها الأدلة الإجرائية التي تصف العمليات والمهمات، والتشكيلات المدرسية والإشرافية لمراحل التعليم العام. 7- إعداد الأدلة الخاصة بالإشراف على العملية التعليمية، وآلية تنفيذها، واعتمادها. 8- إعداد الأدلة الخاصة بتقويم الطلاب، واعتمادها. 9- إقرار الضوابط والمعايير التي تحكم انتقال الطلاب بين المدارس داخل المملكة أو خارجها. 10- تنظيم المؤتمرات، والندوات، والمعارض، والملتقيات، ولقاءات العمل المتعلقة بمجال التعليم العام، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. 11- تنظيم الحملات، وبرامج التوعية، والمسابقات، وإصدار المجلات، والدوريات، والكتب، والأدلة الإرشادية، والنشرات، في مجال التعليم العام، بالتنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة. 12- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف ما يتم إقراره من إعانات ومكافآت للطلاب. 13- إقرار ضوابط الزيّ المدرسي. 14- الاستثمار في الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة للوزارة، وتنميتها؛ بما يحقق الفائدة للتعليم العام. 15- إعداد أدلة السلامة العامة وخطط الطوارئ في المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية في حال حدوث ظروف طارئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 16- منح جوائز وحوافز مادية ومعنوية للطلاب والمعلمين المتميزين، وفق الضوابط التي يضعها المجلس. 17- اقتراح اللوائح والضوابط المتعلقة بالتعليم العام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وعرضها على المجلس وفقًا لاختصاصه. |
|
|
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |