روائع شعريه |
روائع الكسرات |
|
||||||||||
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
01-09-10, 12:30 AM | #1 |
السنن في الاعتكاف
هذا ملخص من كتاب الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله
باب الاعتكاف قوله:( الاعتكاف ) مأخوذ من عكف على الشيء ؛ أي :لزمه وداوم عليه . وفي الشرع عرفه المؤلف بقوله:" لزوم مسجد لطاعة الله تعالى " فائـــدة : واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية أي : أن اللغوية غالباً تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية . قوله :( هو لزوم مسجد لطاعة الله ) خرج به لزوم الدار ، وخرج به لزوم المصلى . وقوله ((لطاعة الله)) اللام هنا للتعليل ؛ أي : أنه لزمه لطاعة الله لا للانعزال عن الناس، وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد ، ثم يأتي إليهم أصحابهم ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها ، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف ؛ لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله – عز وجل – صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لأجل ليس بكثير كما كان الرسول يفعل ذلك . مسـألة: وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم ؟ الجواب: لاشك أن طلب العلم من طاعة الله ، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة ، والذكر ، وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ، ولا بأس أن يحضر المعتكف درساً أو درسين في يوم أو ليلة ؛ لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة ؛ فهذا لاشك أن في اعتكافه نقصاً ولا أقول أن هذا ينافي الاعتكاف قوله:( مسنون ) والمسنون اصطلاحاُ : ما أثيب فاعله امتثالاً ولم يعاقب تاركه . وقوله(( مسنون)) لم يقيده المؤلف بزمن دون زمن ، ولا بمسجد دون مسجد. وقوله ((مسنون)) قد دل على هذا الكتاب ، والسنة ، والإجماع وهو مسنون في كل وقت هكذا قال المؤلف وغيره ، فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في رمضان ، فإنه لا ينكر عليه بدليل أن الرسول أذن لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره ولو كان هذا النذر مكروهاً أو حراماً لم يأذن له بوفاء نذره ، لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء ، بل نقول خير الهدي هدي محمد ولو كان الرسول يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان ، وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجراً ليبينه للأمة حتى تعمل به. مـسـألة : من أعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعة أو ساعتين ، ومن قال: كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه ؛ لأن هذا لم يكن من هدي الرسول قوله : ( ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ) أي: يصح الاعتكاف بلا صوم وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء . والصحيح : أنه لا يشترط له صوم . قوله ((ويلزمان بالنذر)) أي: الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر . مسألة: لو قال قائل : هـل يؤخذ من قضاء النبي للاعتكاف في شـوال أن الاعتكاف واجـب عليه ؟ فالجواب : أن ذلك لا يؤخذ منه لأن من هدي النبي أنه إذا عمل عملاً أثبته قوله : ( ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه ) أي: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة ... قوله: ( إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ) أي : فيصح اعتكافها ويسن في كل مسجد، فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة ، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا . قوله (( سوى مسجد بيتها )) أي : فلا يصح اعتكافها فيه ، ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى. مسـألة : لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة . مسـألة : من لا تجب عليه الجماعة هل هو كالمرأة ؟ الجـواب : نعم . قوله:( ومن نذره , أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة ) ((من نذر))الهاء تعود على الاعتكاف , أي:من نذر الاعتكاف , أو الصلاة في المسجد غير الثلاثة لم يلزمه , ولهذا قال المؤلف : ((غير الثلاثة)). ومراده بالثلاثة المسجد الحرام , والمسجد النبوي , والمسجد الأقصى. قوله:( وأفضلها الحرام, فمسجد المدينة ,فالأقصى ) أي:أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام,ويليه مسجد المدينة, ويليه المسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعينت.. قوله: ( لم يلزمه فيه ) الجملة هنا جواب ((من)) أي:من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه , أي:في المسجد الذي عينه. فالصحيح في هذه المسألة أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعيه, فإنه يتعين؛لأن النذر يجب الوفاء به,ولا يجوز العدول إلى ما دونه. قوله:( وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه ) يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد لم يجزه فيما دونه, فإذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة, ولا في بيت المقدس , وإن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة ((المسجد الحرام)), وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة , وفي المسجد الحرام؛ ولهذا قال :((عكسه بعكسه)) أي: من نذر الأدنى جاز في الأعلى قوله: ( ومن نذر زمناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى ,وخرج بعد آخره ) مثاله:نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ,فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان ,ولهذا قال ((دخل معتكفه قبل ليلته الأولى)). ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه. والحاصل , أنه إذا نذر عدداً , فإما أن يشترط التتابع بلفظه , أو لا , فإن اشترطه فيلزمه, وإن لم يشترطه فهو على ثلاثة أقسام : الأول: أن ينوي التفريق ؛ فلا يلزمه إلا مفرقة. الثاني: أن ينوي التتابع , فيلزمه التتابع. الثالث: أن يطلق فلا يلزمه التتابع , لكنه أفضل ؛ لأنه أسرع في إبراء ذمته. قوله:( ولا يخرُجُ المعتكف إلا لمِاَ لا بُدَّ لَهُ مِنهُ, ولا يعُودُ مريضاً ,ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه ) ((ولا يخرج المعتكف إلا لما لابد لهُ منه)) أي:لا يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه. شرع المؤلف-رحمه الله –في بيان حكم خروج المعتكف من معتكفه ,فذكر قسمين: القسم الأول : أن يخرج لما لابد له منه حساً أو شرعاً , فهذا جائز سواء اشترطه أم لا. وقوله((لا يعود مريضاً , ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه)) هذا هو القسم الثاني: من خروج المعتكف وهو خروجه لمقصود شرعي له منه بد. وعُلم من قوله((إلا أن يشترطه)) جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف , فإذا نوى الدخول في الاعتكاف. قال: أستثني يارب عيادة المريض أو شهود الجنازة. ولكن هذا لا ينبغي , والمحافظة على الاعتكاف أولى , إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته, له حق عليه , فهنا الاشتراط أولى . تتمة بقي قسم ثالث: في خروج المعتكف وهو الخروج لماله منه بد وليس فيه مقصود شرعي , فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا. قوله:( وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ) ((إن وطئ في فرج )) أي: المعتكف ((فسد اعتكافه )) أي: بطل والفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين: الأول : الحج والعمره الثاني : في باب النكاح. مسألة : لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه لم يصح شرطه؛ لأنه محلِّل لما حرم الله وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل . قوله:( ويستحب اشتغاله بالقرب ) أي:يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب , جمع قربة, ومراده العبادات الخاصة , كقراءة القرآن , والذكر , والصلاة في غير وقت النهي, وما أشبه ذلك وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم , اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة , لا تحصل له في غير هذا الوقت . قوله:( واجتناب ما لا يعنيه ) يستحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه , أي: ما لا يهمه من قول أو فعل,أو غير ذلك وهذا سنه له ولغيره. مسألة:هل يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ الجواب: نعم . |
|
|
|