عدد الضغطات : 2,032

 


العودة   ملتقى قبيلة حرب الرسمي > ๑۩۩ الملتقيات العــــامة ۩۩๑ > الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام

الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه]

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-05-10, 08:21 PM   #1
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية خوي النشاما

 










 

خوي النشاما غير متواجد حالياً

خوي النشاما is on a distinguished roadخوي النشاما is on a distinguished roadخوي النشاما is on a distinguished roadخوي النشاما is on a distinguished roadخوي النشاما is on a distinguished roadخوي النشاما is on a distinguished roadخوي النشاما is on a distinguished roadخوي النشاما is on a distinguished roadخوي النشاما is on a distinguished roadخوي النشاما is on a distinguished roadخوي النشاما is on a distinguished road

افتراضي رد الشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله ) في حكم رضاعة الكبير



سؤال عن حكم إرضاع الكبير ورد الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمة الله ..

ما هو الراجح في إرضاع الكبير؟


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟

والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم

أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة وكان كبيراً وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر

طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات،

فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل

وليس عاماً للأمة، كما قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمع غفير من أهل العلم

وهذا هو الصواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام))[1]،

ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الرضاعة من المجاعة))[2] رواه الشيخان في الصحيحين،

ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((لا رضاع إلا في الحولين))[3]،

فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك

وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.


ـــــــ

[1] أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلّا في الصغر، برقم 1027، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا رضاع بعد فصال، برقم 1936 مختصراً.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت، برقم 2453، ومسلم في كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، برقم 2642.

[3] أخرجه الدار قطني في سننه، 4/174












التوقيع :
الموقع الرسمي لقبيلة المعامره من حرب
يتشرف بزيارتكم

http://www.almomary.com/vb/index.php
    رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

IP




Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
ترنكات لخدمات الويب