ما حكم الأذان بالراديو ، يعني : إذا أتى وقت الأذان نقوم بتشغيل المسجل أو الراديو على تسجيل للأذان أو صوت مؤذن يؤدي الأذان ؟ .
الحمد لله
الأذان من آلة التسجيل ، أو من المذياع ، أو من مكان واحد وإرساله عن طريق الأجهزة إلى باقي المساجد : فبدعة محدثة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل الأذان سنة للصلوات المفروضة ، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه ؟ .
فأجابوا :
الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاماً بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها ، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل ، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعيِّنوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
وسئلوا :
قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن ، فهل تجوز الصلاة ؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة ، ومع تعليق بسيط ؟ .
فأجابوا :
إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان ، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه ؛ لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان ، والأصل في الأمر الوجوب .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 66 ، 67 ) .
وقد قرر " مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي برابطة العالم الإسلامي " ، الدورة التاسعة – في مكة المكرمة - من يوم السبت لعام 1406هـ ما يلي :
إن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ، ونحوها : لا يجزئ ، ولا يجوز في أداء هذه العبادة ، ولا يحصل به الأذان المشروع ، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقتٍ من أوقات الصلوات ، في كلّ مسجدٍ ، على ما توارثه المسلمون من عهد نبيّنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن .
والله أعلم .
هل يُجاب الأذان المسجل ؟
ما حكم ترديد الأذان ودعاء الأذان بعد الأذان المسجل .
الحمد لله
إذا كان هذا الأذان المسجل يذاع في وقت الصلاة شرعت إجابته .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل تجوز مجاوبة الأذان الصادر من جهاز المذياع ؟
فأجاب :
" إذا كان في وقت الصلاة فإنها تشرع الإجابة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة ) رواه البخاري في صحيحه ، وزاد البيهقي رحمه الله بإسناد حسن بعد قوله : ( الذي وعدته ) : ( إنك لا تخلف الميعاد ) " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/363) .
والله أعلم .
حكم تأخير صلاة العصر وأذانها ساعة عن الوقت ليجتمع الموظفون
نحن زملاء عمل في الجبيل الصناعية ( المنطقة الشرقية) نصلى الظهر والعصر في مسجد صغير داخل الشركة وليس له جماعة غيرنا . اقترح بعض الإخوة توحيد وقت الأذان والإقامة كالآتي : 1- صلاة الظهر : وقت الأذان الساعة الثانية عشرة إلا ربع , ووقت الإقامة: الساعة الثانية عشر . 2- صلاة العصر / وقت الأذان: الساعة الثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة , ووقت الإقامة: الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة . السبب : حتى يتمكن جميع جماعة المسجد من الصلاة مع الجماعة وهذا الوقت أنسب وقت يكون فيه الجميع قد رجعوا إلى مكاتبهم من أماكن متفرقة ومتباعدة . والسؤال : هل نكون بذالك قد حققنا معنى الحديث بما جاء عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم : ( أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ) ؟ سؤال آخر : هل صلاة العصر الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة غير خارجة عن وقت صلاة العصر ؟
الحمد لله
أولاً :
السنة أن يكون الأذان في أول الوقت , لمواظبة مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، ولا حرج لمن أراد تأخير الصلاة عن أول وقتها أن يؤخر الأذان حتى يكون قريبا من أداء الصلاة .
قال الرملي في حاشيته على "أسنى المطالب" (1/133) : " فيؤذن للصلاة إذا دخل وقتها , وهو مشروع لها إلى خروجه " انتهى .
أي أن وقت الأذان ممتد من دخول وقت الصلاة إلى خروجه .
وأما الأذان قبل الوقت ، فلا يجوز إلا لصلاة الفجر
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/246) : " الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ . وهذا لا نعلم فيه خلافا , قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها , إلا الفجر . ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت , فلا يشرع قبل الوقت , لئلا يذهب مقصوده " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الأذان عن أول الوقت ؟
فأجاب : " إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي أن يتأخر عن أول الوقت ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى واختلاف المؤذنين والاشتباه على الناس أيهما أصوب هذا المتقدم أو المتأخر , أما إذا كان في غير البلد فالأمر إليهم ، لكن الأفضل أن يؤذنوا في أول الوقت ويصلوا ؛ لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل ، إلا ما شرع تأخيره ، فما شرع تأخيره فإنه يؤخر فيه الأذان ، ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أبرد ) ثم أراد أن يقوم فقال : ( أبرد ) ثم أراد أن يقوم فقال : ( أبرد ) حتى ساوى التل ظله ثم أذن ، وهذا يدل على أن الأذان مشروع حيث تشرع الصلاة ، فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره كصلاة الظهر في شدة الحر ، وصلاة العشاء فإنه يؤخر ، هذا في غير المدن والقرى التي فيها مؤذنون ، وإلا فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الوقت الذي يؤذن فيه الناس " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/189).
والحديث المذكور رواه البخاري (539) ومسلم (616).
وعلى هذا ، فلكم أن تؤذنوا أول الوقت , ثم تقتصروا على الإقامة إذا أردتم القيام إلى الصلاة , ولكم أن تؤخروا الأذان حتى يكون قريبا من فعل الصلاة .
ثانياً :
وقت صلاة العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس ، ولا يجوز تأخير الصلاة بعد ذلك إلا لضرورة ، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ) رواه مسلم (612) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . وانظر جواب السؤال رقم (9940) .
والأفضل تعجيلها ؛ لعموم الأحاديث في فضل الصلاة في أول وقتها ، لكن إذا كان تأخيرها يناسب اجتماع الموظفين وتهيأهم لها ، وكان ذلك قبل اصفرار الشمس ، فلا حرج فيه .
وبالرجوع إلى تقويم أم القرى وجدنا أن أقل وقت لصلاة العصر يكون في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) حيث يدخل وقت صلاة العصر الساعة الثانية والنصف , وتغرب الشمس الساعة الخامسة إلا عشر دقائق تقريباً , وقد ذكرتم أنكم ستصلون العصر الساعة الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة , وهذا يكون قبل اصفرار الشمس إن شاء الله .
وعليه فلا حرج عليكم في صلاة العصر في ذلك الوقت المحدد .
أما صلاة الظهر فقد وجدنا أنه في بعض أيام السنة سيدخل وقتها بعد الساعة الثانية عشرة إلا ربع وهو الوقت الذي حددتموه للأذان , ففي منتصف شهر فبراير (شباط) الميلادي سيدخل وقت الظهر الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق تقريباً حسب توقيت أم القرى .
ومعنى هذا أنكم ستؤذنون لصلاة الظهر قبل دخول وقتها في بعض أيام السنة , وهذا لا يجوز بإجماع العلماء كما سبق .
فعليكم مراعاة ذلك في وقت أذان الظهر , ولو بتأخيره حتى يكون الساعة الثانية عشرة .
ثالثاً :
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا ) رواه البخاري (527) ومسلم (85) فإنه يدل على فعل الصلاة في الوقت ، وقال بعض أهل العلم : يدل على أفضلية فعلها في أول الوقت . ينظر : فتح الباري .
لكن روى أبو داود (426) عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وهذا صريح في أفضلية الصلاة أول الوقت ، ويستثنى من ذلك الإبراد بالظهر لشدة الحر ، وتأخير صلاة العشاء إذا لم يكن فيه مشقة على المصلين .
وبالنسبة لصلاة الظهر سيكون فعلكم لها في أول وقتها على مدار السنة , حسب تقويم أم القرى .
وأما صلاة العصر فهناك بعض الأيام من السنة وهي التي يقصر فيها النهار , سوف تفعلونها بعد مرور أكثر من نصف وقتها , وهذا يخرجها عن أول الوقت , وإن كان فعلها في ذلك الوقت جائزا , ما دام قبل اصفرار الشمس .
والله أعلم .
حكم تأخير صلاتي الظهر والعصر بنحو ساعة من الوقت
أنا أعمل في شركة أهلية عدد الموظفين فيها حوالي 50 موظفاً تحين صلاة الظهر والعصر وأنا على رأس العمل والمشكلة أن الموظفين متفقون على تثبيت صلاة الظهر عند الساعة 12:45 والعصر 3:40 صيفا وشتاء بعذر أنه أفضل لتجميع الموظفين ، ومما لا يخفى عليكم أنه في بعض الأحيان يكون الفارق بين الأذان والإقامة أكثر من ساعة . وسؤالي هو ما هي مشروعية تثبيت وقت الإقامة وتأخير الصلاة لآخر وقت الجواز مع عدم وجود مانع غير انتظار الموظفين ؟ كذلك هل يجوز لي ترك جماعة الشركة وأداء الصلاة في وقتها لوحدي أو الصلاة بشخص أو شخصين جماعة في وقت الصلاة وعدم تأخيرها ؟
الحمد لله
أولا :
لا حرج في تأخير صلاتي الظهر والعصر إلى نحو ساعة من الأذان .
وبيان ذلك : أن وقت صلاة الظهر ممتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، فكل هذا الوقت وقت لصلاة الظهر ، من غير كراهة لفعل الصلاة في أي جزء من أجزائه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ) رواه مسلم (612) .
ولصلاة العصر وقتان : وقت اختيار ، وهو إلى اصفرار الشمس ، ووقت اضطرار ، وهو إلى غروب الشمس . وذلك لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ) رواه مسلم (612) ، فهذا وقت الاختيار ، وأما وقت الاضطرار فلقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ ) رواه مسلم (608) .
ومعنى "وقت الاختيار" أنه يجوز فعل الصلاة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت من غير كراهة .
وتأخير الصلاة إلى نحو ساعة من الأذان لا يخرجها عن وقت الاختيار .
ولا حرج عليك إن صليت في أول الوقت ، على أن يكون ذلك جماعةً ، أما إذا كنت ستصلي منفردا ، فإن الأفضل الانتظار حتى تؤديها جماعة .
والأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها ، لكن إذا كان تأخيرها يناسب اجتماع الموظفين وتهيأهم لها ، فلا حرج في ذلك .