روائع شعريه |
روائع الكسرات |
|
||||||||||
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
19-03-20, 08:06 PM | #1 |
ملخص الأحكام الفقهية المتعلقة بفايروس كورونا
*ملخص الأحكام الفقهية المتعلقة بفايروس كورونا للشيخ خالد المشيقح حفظه الله*
أولاً : جواز التطعيم ضد الأوبئة وهو اختيار ابن باز رحمه الله وأن ذلك لا ينافي التوكل بل هو من الأخذ بالأسباب وهي الوقاية والأصل في هذا أوراد الصباح والمساء إنما شرعت للوقاية. ثانيا : الأصل في التداوي هو الجواز بل قد يجب أحيانا إذا كان في عدم التداوي الهلاك أو تلف شيء من الأعضاء مع غلبة الظن في النفع بالتداوي . ثالثا : الأصل عدم جواز القدوم على البلاد التي فيها الوباء أو الخروج منها وعليه جماهير العلماء خلافا للامام مالك رابعا : إذا احتاج المسلم لوضع شيء على بدنه من لاصق او غيره فالواجب إزالة ذلك عند الطهارة فإن لم يتمكن فيمسح على الحائل فإن لم يتمكن فيغسل ما كان مكشوفاً و يتمم عن ما كان عليه شيء من الحوائل . خامسا : مشروعية الآذان في البيوت بعد أذان المساجد وهو ثابت عن عدد من الصحابة منهم جابر وأنس وسلمة ابن الأكوع وإن تركه اكتفاءً بأذان المسجد فلا حرج في ذلك والأمر في هذا واسع سادسا : قول (صلوا في بيوتكم أو في رحالكم ) عند الأذان في هذه النازلة مستحب ، أما مكان قول ذلك في الآذان فعلى ثلاثة أقوال : الأول : حديث عمر في الصحيحين و أنها تكون وبعد الآذان الثاني : حديث ابن عباس و أنها تكون بدلاً من الحيعلتين . الثالث : في سنن النسائي عن رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزاد في الآذان بعد الحيعلتين . والأمر في هذا واسع . سابعا : إذا قال المؤذن ( صلوا في رحالكم ) فالأظهر أن المجيب يقول (لا حول ولا قوة الا بالله) يدل على ذلك حديث ابن عباس في كونها بدل الحيعلتين والبدل له حكم المبدل ثامنا : الأظهر تكرار جملة ( صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم ) مرتين تاسعا : من العلماء من يقول من كان في البلد فيقول صلوا في بيوتكم ومن كان خارج البلد فيقول صلوا في رحالكم عاشرا : الأصل وجوب الجماعة وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد بل إن الظاهرية يقولون بإشتراط الجماعة لكن العلماء ذكروا أن الجماعة تسقط مع وجود العذر كما هو الحال مع هذه النازلة ويصلي الجماعة في البيت مع الأهل و يُسن أن يتخذ له مسجدا في البيت . الحادية عشر : الأصل في الجمعة الوجوب إلا أنها تسقط عند العذر فتصلى في البيوت ظهرا ولا تصلى جمعة ً لأن صلاة الجمعة والعيد من متعلقات الإمام فإذا مانع منها وجبت طاعته ولأن في صلاتها في البيوت مخالفة لمقصد الشارع من حصول الاجتماع لها مع كون أن الإمام مالك يشترط للجمعة أن تكون في مسجد وكذلك الفقهاء من الشافعية والحنابلة يشترطون العدد وعليه فإنه لا تشرع صلاة الجمعة في البيوت في هذه النازلة بل تصلى ظهرا أربع ركعات . الثانية عشر : الأظهر عدم مشروعية القنوت في هذه النازلة لأن القنوت إنما يكون إذا كانت النازلة من قبل المخلوقين كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل القراء أما ما يتعلق بالسنن الكونية فلا يقنت لها . الثالث عشر : الأظهر عدم مشروعية الصلاة لهذه النازلة فمذهب الحنابلة عدم مشروعية صلاة النوازل لغير الكسوف والخسوف إلا الزلزلة أما المالكية والشافعية فيرون عدم مشروعية صلاة النوازل الا الكسوف والخسوف فقط ، وعليه فلا تشرع الصلاة لهذه النازلة بل يلجأ الإنسان إلى الله بالدعاء والصلاة المعتادة لأن الطاعون حصل في عهد عمر ولم يرد عن الصحابة أنهم صلوا . الرابع عشر : عدم جواز حضور المصاب لتجمعات الناس سواءً كانت دينية أو غيرها . الخامس عشر : جواز تغطية الوجه بالكمام في الصلاة عند الحاجة إليه. السادس عشر : وجوب غسل الميت من جراء الإصابة بهذا الوباء ويدفن وحده في قبره فإن كثر الموتى وشق ذلك فلاحرج أن يدفن أكثر من واحد في القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد . السابع عشر : الأصل في الصلاة تقارب الصفوف لكن إذا أحتيج إلى تباعد الصفوف مخافة العدوى فلا بأس بذلك الثامن عشر : جواز إفطار الصائم ويجب عليه القضاء إن كان مما يرجى برؤه وإن لم يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكين . التاسع عشر : من أحرم للعمرة ثم مُنع لهذه النازلة فإن كان اشترط عند إحرامه فيحل ولا حرج عليه وإن لم يشترط فإنه يكون محصورا فيذبح دماً في مكان إحصاره أو في الحرم ويحلق أو يقصر ويحل. العشرون : جواز لبس الكمام للمعتمر عند الحاجة. الحادي والعشرون : وجوب وضع الجوائح لمن تضرر بهذه النازلة في عقود المعاملات كالإيجار والاستصناع وغيرها فإن وضع الجوارح ليس خاصاً بالثمر . الثاني والعشرون : عقود التبرعات مثل الهبة والوصية والوقف وغيرها إن كان هذا المرض مخوفاً بقول أهل الطب و أنه يخشى على المريض من الهلاك فإن وقفه وهيته ووصيته تكون في الثلث فأقل لغير وارث أما إذا حكم الأطباء بأنه المريض في هذه المرحلة لا يخشى عليه من الهلاك فله كامل التصرف . الثالث والعشرون : الأصل في الميراث أن المتأخر وفاة يرث المتقدم لكن إن لم يعلم ذلك أو شُك فيه فالصواب ما عليه أكثر أهل العلم وهو أنهما لا يتوارثان وإنما يكون ميراث كل واحد منهما لورثته ولا يرثه قريبه الذي مات معه خلافا للإمام أحمد. الرابع والعشرون : من أصيب بهذا المرض وجب عليه أن يبين ذلك عند خطبته لأن هذا المرض من العيوب التي يفسخ بها النكاح كالمجذوم . الخامس والعشرون : إذا تعمد من أصيب بهذا المرض أن يضر غيره به فإنه يُخرَّج على من سقى غيره سُماً فيكون بمنزلة القتل العمد ، أما إن تعمد أن يضر المجتمع لا واحداً بعينه فهذا حكمه حكم الإفساد في الأرض . والله اعلم |
|
|
|