روائع شعريه |
روائع الكسرات |
|
||||||||||
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
12-04-19, 11:09 AM | #1 |
عضو شرف
|
( شبهات في بعض التعاملات المالية ، التستر التجاري انموذجاً )
خطبة الجمعه 7/8/1440هـ من الجامع القديم بدخنة بعنوان : ( شبهات في بعض التعاملات المالية ، التستر التجاري انموذجاً ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد : فمن نعم الله العديدة نعمة المال الذي هو عصب الحياة فبه تعمر المصالح كما به تنتشر المفاسد وبه اجساد تدخل الجنة كما به اجساد تدخل النار وكلٌ مسئول عما في يده من مال من أين اكتسبه وفيما انفقه كما قال صلى الله عليه وسلم فاالمال فتنة وابتلاء واختبار سواء في حال الفقر او الغنى كما قال الله تعالى ( واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة ) وقال صلى الله عليه وسلم ( ان لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ) فبعض الناس في هذا الزمان لايبالون في مصادر المال حلالا كان ام حراما وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يأتي على الناس زمان لايبالى المرء بما أخذ المال من الحلال أم من الحرام ) والتخوض في طلب المال من أي مصدر كان موعود فاعله بالنار كما قال صلى الله عليه وسلم ( إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة ) ومن الخوض في مال الله بغير حق مايفعله البعض في استقدام اخواننا من غير هذه البلاد ليتكسبوا بطرق غير مشروعه وتركهم هكذا بلا نظام ولا ضوابط وكذلك العمل في بيع الفيز والتاشيرات والتستر التجاري وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (14/189) قولهم بيع الفيز لايجوز لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة وأكلا للمال بالباطل ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ) وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ان هناك بعض من الناس يستخرج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية بغرض بيعها لآخرين ليستقدموا هؤلاء العمالة في غير الموضع الذي من أجله خرجت هذه التأشيرات ويأخذون من هؤلاء العمال باتفاق معهم نسبة من المال كل شهر فاجاب رحمه الله ان هذا العمل لا يجوز بل هو غش وخداع وكذب لا يجوز فلا يأخذ العمال إلا ليعملوا لنفسه أما أن يكذب ليأخذ تأشيرات ورخصاً ثم يبيعها فهذا لا يجوز وجاء في الفتوى رقم (16316) من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء انه لا يجوز لأحد أن يكفل شخصا أجنبيا في مقابل أن يدفع له مبلغا من المال لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر ولأنه أكل للمال بالباطل وقد قال الله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } وعن التعامل مع العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم هل التستر عليهم جائز شرعا كان جواب اللجنة الدائمة بالفتوى رقم (19637) انه لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها وكثرة العمالة السائبة مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى فااتقوا الله عبادالله فالحلال بين والحرام بين فتحروا المال الحلال بعيدا عن الشبهات تسعدوا في الدنيا والأخرة وكونوا متعاونين لاجل استمرار الامن والامان واستقرار ونمو الاقتصاد لما فيه مصلحة البلاد والعباد اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فتوبوا اليه واستغفروه فاستغفروه انه هو الغفور التواب الرحيم الخطبة الثانية الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الامة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم اما بعد : فالمال مال الله وهو وديعة عند الإنسان لايجوز ان يتصرف فيه الا وفق مراد الله تعالى كسبا كان اوانفاقا فإن كان في كسبه حراما او فيه ادنى شبهة من حرام فعواقبه سيئة على كاسبه في دينه ونفسه واسرته فلا يقبل الله له دعاء والنار أولى به كما قال صلى الله عليه وسلم : ( رب اشعث اعبر يرفع يديه الى السماء يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فاأنى يستجاب له ) ويقول صلى الله عليه وسلم (كل جسد نبت على السحت فالنار اولى به) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين |
|
|