روائع شعريه |
روائع الكسرات |
|
||||||||||
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
12-05-17, 03:11 PM | #1 |
شرح منهح السالكين
شرح منهح السالكين كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الأولى : تعريفه : لغة الإمساك . وشرعاً : هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . فرض في السنة الثانية من الهجرة . قال ابن القيم : ”وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة ، فتوفي رسول الله وقد صام تسع رمضانات“ المسألة الثانية: مراحل فرضية رمضان : صيام رمضان فرض على ثلاث مراحل : أولاً : صيام عاشوراء . لحديث عائشة قالت (كان رسول الله أمر بصيام يوم عاشوراء ، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر) رواه البخار ي. ثانياً : مرحلة التخيير بين الصيام والفدية قال تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طــعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) . ثالثاً : فرض الصيام على التعيين . قال تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . المسألة الثالثة : صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) . وعن ابن عمر . قال : قال رسول الله ( بني الإسلام على خمس ....... وذكر منها : وصوم رمضان ) متفق عليه وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان . ( قاله ابن قدامة ) . من أنكر وجوبه كفر لأنه أنكر أمراً معلوماً بالضرورة من الدين ، وأما من تركه تهاوناً وكسلاً فالصحيح أنه لا يكفر وهذا مذهب الجمهور المسألة الرابعة : ويجب صيام رمضان على كل ١- مسلم أي : فلا يجب على الكافر ولا يصح منه ، والدليل على تخصيصه بالمسلمين : قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ...) ، فالخطاب جاء للمؤمنين ، والمراد بالمؤمنين مطلق أهل الإيمان ، أي يا معشر المسلمين . وإذا أسلم أثناء رمضان لزمه الصيام من حين أسلم . ٢- بالغ . فالصغير لا يجب عليه الصوم . لحديث علي . قال : قال رسول الله ( رفع القلم عن ثلاثة : .. عن الصغير حتى يبلغ ) رواه أبو داود . ولأنه ليس أهلاً للتكليف . [ رفع القلم ] كناية عن سقوط التكليف علامات البلوغ : - بلوغ السن وهو : 15 سنة - أو إنبات شعر العانة - أو إنزال المني - وتزيد الأنثى الحيض ٣- عاقل : فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه . لحديث علي السابق ( .... وعن المجنون حتى يصحو .. ) . ولأنه ليس أهلاً للتكليف . ٤- قادر على الصوم . لقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . والعجز ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : عجز طارىء يرجى برؤه : فهذا يفطر ويقضي . قال تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . القسم الثاني : عجز دائم لا يرجى برؤه : فهذا يفطر ويطعم . لقول ابن عباس في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ليست بمنسوخة ، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ) رواه البخاري . والله أعلم 📗pertemuan ke 2⃣📗 الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من منهج السالكين قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله : برؤية هلاله ، أو أكمال شعبان ثلاثين يوماً . -------------- أي : أن صوم رمضان يجب بأمرين : الأمر الأول : برؤية الهلال . لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) متفق عليه . ● قوله : (إذا رأيتموه) سواء كانت الرؤية بالرؤية المجردة أو بالواسطة كالمنظار أو آلة رصد فإنه يعتبر ذلك موجباً لثبوت شهر رمضان. ● وأيضاً يستفاد من قوله : إذا رأيتموه : أنه لا عبرة في الحساب ولا يصح الاعتماد عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة . الأمر الثاني : إكمال شهر شعبان 30 يوماً . قال في المغني : ”لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافاً“ . مسألة : صيام يوم الشك وهو ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال غيم أو قتر القول الاول : حكم صومه حرام ، ونسبه النووي لجمهور العلماء . لحديث عمار قَالَ ( مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ ) وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ . ولحديث : ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) وفي رواية : ( فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) . وهذه مفسرة لرواية ( فاقدروا له ) أن معنى اقدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً . القول الثاني : وذهب بعض العلماء إلى وجوب صومه ، وهذا مذهب الحنابلة . لقوله : ( فاقدروا له ) . ومعنى ( اقدروا له ) أي ضيقوا ، من قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) . والتضييق أن يجعل شعبان [ تسـ29ـعة وعشرون ] يوماً والراجـح القول الأول . قال رحمه الله : م / ويصام برؤية عدل لهلاله . --------- أي : يقبل شخص واحد يُخبِر برؤية هلال رمضان ، سواء كان ذكراً أم أنثى والدليل على أنه يقبل شخص واحد : حديث اِبْنِ عُمَررَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَر الناس بِصِيَامِهِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ . قال الترمذي : ”والعمل عليه عند أكثر أهل العلم“. وقال النووي : ”وهو الأصح ، مسألة: يشترط في الشاهد شروطاً : ١- أن يكون مسلماً : فلا تقبل شهادة الكافر لأمور: - لحديث الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله... - قال تعالى (ممن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) والكافر ليس بمرضي. ٢- أن يكون بالغاً عاقلاً قال رحمه الله : ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان ---------------- قول أكثر العلماء ، أنه لابد من شاهدين قال رحمه الله ويجب تبيت النية لصيام الفرض . ---------------- يجب تبييت النية من الليل لصيام الفرض - كرمضان - وقضاء رمضان - والنذر . لحديث حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ قَالَ ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ . اختلف في هذا الحديث بين الرفع والوقف ● فمن نوى صوم الفرض من بعد صلاة الصبح فلا يصح، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل . قال رحمه الله : أما النفل فيجوز بنية من النهار . أي : أن صوم النفل - كصيام الإثنين والخميس - وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يجوز أن ينويه من النهار . لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ ) . ● يشترط إذا نوى الصوم من النهار أن لا يكون قد أكل شيئاً من بعد الفجر . ● مسألة : وهل يشترط أن يكون قبل الزوال ؟ القول الأول : ظاهر ابن سعدي أنه لا يشترط ، وأنه يجوز ولو نوى بعد الزوال ، القول الثاني : وذهب أكثر العلماء إلى أنه يشترط أن تكون النية قبل الزوال ، والأول أرجح . ● مسألة : إن نوى الصوم أثناء النهار ، هل يكتب له أجر الصوم يوماً كاملاً أو يكتب له من نيته ؟ قولان للعلماء : القول الاول : أنه يكتب له أجر اليوم الكامل . قالوا : لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار . القول الثاني : لا يثاب إلا من وقت النية فقط . فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم . لحديث (إنما الأعمال بالنيات) وهذا أول النهار لم ينو الصوم فلا يكتب له الأجر كاملاً وهو أختيار ابن عثيمين رحمه الله وهذا القول هو الراجح . والله أعلم |
|
|
|