أما عن السفر إلى بلاد الكفر.. فإن كان للإقامة عندهم فهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى، لما يترتب عليه من خوف الفساد في العقيدة، وما يقضيه التعامل معهم بالحرام، والتأثر بأخلاقهم ومعاملاتهم، وبالتالي محبتهم وموالاتهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ". وفي رواية: " لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم، فهو مثلهم " . رواه الترمذي وأبو داود عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه.
وأما السفر إلى بلادهم للحاجة من غير إقامة فيها، فهذا لا مانع منه، مثل أن يكون للتجارة أو لطلب علم لا يوجد في بلاد المسلمين، وعلاج، أو للدعوة إلى الله...... فهذا لا مانع منه إذا ضبط بالضوابط الشرعية. والله أعلم.
إسلام ويب
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين