روائع شعريه |
روائع الكسرات |
|
||||||||||
الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
18-06-12, 09:14 AM | #1 |
رسالة: هل تؤدي زكاة مالك
رسالة: هل تؤدي زكاة مالك للشيخ: محمد شامي شيبة حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد: أيها الرجل الذي عنده مال – اهتم بإخراج زكاة مالك أيتها المرأة التي عندها مال – اخرجي زكاة مالك وإخراج الزكاة كما يلي 1- أيها الرجل – أيتها المرأة: ليعلم كل واحد منكما أنه إذا كان عنده مال يساوي ثمنه ( 595 ) جراما من الفضة أو أكثر .......... وحال عليها الحول ( مضى عليها عام وهي في البنك أو هي موضوعة في البيت ) فإن الزكاة تجب فيها فلا يتهاون في إخراج زكاتها وقد قال تعالى في آيات كثيرة ( وآتوا الزكاة ) 2- أيها الرجل – أيتها المرأة : من كان معه أرض وهي ( معدة للبيع ) ومضى عليها سنة منذ نواها للبيع فإن الزكاة تجب فيها وما دامت معدة للبيع فيجب إخراج زكاتها كل سنة حتى وان لم يبعها وقد قال صلى الله عليه وسلم ( وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) رواه أبو داوود وابن ماجه ( صحيح ) 3- من كان عنده بقالة أو دكان أو غيرها مما هو للتجارة فانه في نهاية العام ( يأتي بأهل الخبرة يقومون ما فيها من البضائع مما يباع ) ثم يخرج زكاتها ( أما مالا يباع كالثلاجات للحفظ والدواليب التي توضع بها البضائع ونحوها فلا يقوم لأنه لا زكاة فيه ) 4- أيتها المرأة : ان كان عندك حلي ( ذهب أو فضة ) تلبسينه أولا تلبسينه ومضى عليه الحول وقد بلغ الذهب (85) جراما ومن الفضة (595) جراما فاخرجي زكاته كل سنه وفي الحديث ان امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا : لا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار ؟ قالتا : لا قال فأديا زكاته) رواه الترمذي 5- أيها الرجل – أيتها المرأة : ان زكاة هذه الأموال ( ما أعد للبيع – والحلي من الذهب والفضة ) ( ربع العشر ) اقسم القيمة على ( 40 ) يخرج الزكاة فقم بتوزيعها على الفقراء والمساكين ومصارفها الشرعية. 6- أيها الرجل – أيتها المرأة : لا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد أو في جوائز المسابقات القرآنية أو غيرها لان للزكاة مصارف قد ذكرها الله في كتابه الكريم فلا يتجاوز بالزكاة تلك المصارف. 7- يعتبر النصابالاحظ. للقفراء من نصاب الذهب أو الفضة فإذا كان قيمة نصاب الفضة ( 3000 ) ريال مثلا وقيمة نصاب الذهب ( 5000 ) ريال وعندك ( 3000 ) فان الزكاة تجب عليك وهكذا. وكتبه محمد شامي شيبة ******* |
|
|
|