عدد الضغطات : 2,032

 


العودة   ملتقى قبيلة حرب الرسمي > ๑۩۩ الملتقيات العــــامة ۩۩๑ > الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام

الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه]

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-02-12, 01:31 PM   #1
عضو شرف
 
الصورة الرمزية ابن عباس اليوبي

 










 

ابن عباس اليوبي غير متواجد حالياً

ابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond repute

افتراضي ▒ الرسائل الدعوية ▒ حكم الضرائب ، وهل يجوز اخراجها من الزكاة ؟‎

إذا كنت غير مشترك في الفيس بوك ، فإننا نحذرك من الاشتراك به ، وذلك لكثرة المخالفات الشرعية به
المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمدوصححه الألباني في الإرواء. وقال صديق بن حسن البخاري عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمكس - بفتح الميم - هوالضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) .
والمكس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : أن المكس من أقبح المعاصي ، والذنوب الموبقات اهـ .
وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية
هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذ .وأيضا : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى .
الإسلام سؤال وجواب




التوقيع :
    رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

IP




Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
ترنكات لخدمات الويب