الفتاوى اليومية:فتوى رقم(16) إذا تيمم المصلي لفقد الماء ثم أدى الصلاة؛
الفتاوى اليومية:فتوى رقم(16) إذا تيمم المصلي لفقد الماء ثم أدى الصلاة؛
للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
س28ـ إذا تيمم المصلي لفقد الماء، ثم أدى الصلاة؛ فهل يجب عليه قضاؤها حينما يجد الماء أو يزول ذلك العذر أم لا؟
ج28ـ إذا تيمم المسلم لعذر شرعي لفقد الماء، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، أو خوف ضرر باستعماله للعطش، وغير ذلك من الأعذار الشرعية؛ إذا تيمم لعذر من هذه الأعذار الشرعية، وصلى؛ فصلاته صحيحة، وطهوره صحيح؛ لأن الله جعل التراب بدل الماء، وجعله طهورًا؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) [رواه البخاري في "صحيحه" (1/86)].
والتيمم يقوم مقام الوضوء إذا احتاج إليه، والصلاة التي تصلى فيه صلاة صحيحة كالصلاة التي تصلى بوضوء، وإذا وجد الماء؛ فإنه يتوضأ به ويتطهر به للمستقبل فقط، أما ما مضى؛ فهو صحيح مثاب عليه إن شاء الله.
فهرس الجزء الثالث