لقد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1396
الفتوى رقم (8569)
س: لقد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1396هـ لغرض الدراسة وأمضيت هناك خمس سنوات حتى حصلت على البكالوريوس ، وأثناء إقامتي هناك لم أصم الخمس رمضانات وسبب ذلك أنني كنت والعياذ بالله بعيداً عن الدين أي فاسقاً بمعنى آخر فما الحكم؟ علماً بأنني لم أحاول صيام تلك الخمس رمضانات بل تركتها عمداً بسبب الفسوق والعياذ بالله، والحمد لله على الهداية، أرجو إفتائي بذلك، والله يحفظكم، كما آمل منكم إفتائي في كيفية قضاء الصلاة إذا تركت عمداً وليس سهواً؛ لأنني كنت لا أصلي خلال تلك المدة التي أمضيتها في أمريكا ، فكيف أقضي تلك الصلاة والصيام؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت من التوبة وسلوكك طريق الهدى فليس عليك قضاء ما تركته عمداً من الصلاة والصيام لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء والمرتد إذا أسلم لايؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة والصيام في ردته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ماكان قبلها) وعليك أن تحافظ مستقبلاً على أداء الصلاة جماعة في وقتها مع المسلمين في المساجد، وأداء صيام رمضان ، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة ونوافل العبادة من صلاة وصيام وصلة رحم وصدقات وغير ذلك من أعمال الخير حسب الاستطاعة لقول الله تعالى:( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) [طه : 82]. ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق والتوفيق إلى أقوم طريق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فهرس فتاوى اللجنة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5130)
س: شخص لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس تكاسلاً ، والعصر لا يصلي إلا قبيل غروب الشمس بحجة أنه يأتي من العمل متأخراً مع أذان العصر وتعبان فينام ويترك الصلاة ، فما حكم صلاته ، وهل يؤثر على الصيام؟
جـ: تركه لصلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل تكاسلاً عنها حتى تطلع الشمس كفر أكبر على الصحيح من قولي العلماء وعلى هذا القول صيامه غير صحيح ، وأما تأخيره لصلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فذلك من صفات المنافقين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكنه إذا أداها في ذلك الوقت أجزأته ولا يفسد بذلك التأخير صيامه وعليه التوبة من ذلك والواجب عليه أن يصليها قبل أن تصفر الشمس في المسجد جماعة مع المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فهرس فتاوى اللجنة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3122)
س: إذا كان رجال أو نساء بلغوا سن الرشد وهم لا يصومون ولا يصلون ، وذلك ليس بالقصد بل جاهلون بأمور دينهم ، وعندما عرفوا وتفقهوا بالدين ندموا على ما فات وأقلعوا عن الذنوب وعزموا على عدم العودة ، هل عليهم شيء بما فرطوا به من قبل تفقههم بالدين؟
جـ: من ترك الصيام والصلاة عمداً وهو مكلف فلا يقضي مافاته ، ولكن عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا ، والإكثار من التقرب إليه بالأعمال الصالحة والدعاء والصدقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم:( التوبة تجب ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله)
ومن المعلوم أن ترك الصلاة كفر أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ولأدلة أخرى فإذا تاب من تركها فليس عليه قضاء الصلاة ولا الصيام ، لما ذكر من الأدلة وغيرها في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فهرس فتاوى اللجنة