س 5: ما حكم الشخص الذي لا يؤدي أي فريضة من الفرائض المكتوبة كالصلاة مع أنه سالم معافى ويعمل الخير للناس ويبتعد عن الشر ويقول: إن الله غفور رحيم; لأنني لا أعمل الشر ولكن أحب عمل الخير، وأيضا بعض الناس يصلون ويعملون الخيرات ولكن هناك أشياء يعملونها مثل الزنا والربا أو شرب الخمر مع أنه محافظ على الصلوات كلها، فما الحكم على مثل هذا الشخص؟
ج 5: أولا: ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وما جاء في معناه من الأحاديث
ثانيا: فعل الزنى كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك التعامل بالربا وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلها، لكنه على خطر كبير، وإن مات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر كبيرته، ومآله إلى الجنة; لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فهرس فتاوى اللجنة
--------------
قضاء الصلاة التي نام عنها والتي تركها
السؤال الأول من الفتوى رقم 6196
س: إنني شاب هداني الله إلى طاعته وأصلي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت. وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته مثلا: صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب؟
جـ : ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك.
أما ما تركته من الصلوات الخمس عمداً مع الاعتراف بوجوبه حتى فات وقته فالصحيح من قولي العلماء أن ذلك كفر أكبر ولا قضاء عليك، وإنما عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فهرس فتاوى اللجنة
-----------------
السؤال الخامس من الفتوى رقم 6576
س: إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر؟
جـ: من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز