عدد الضغطات : 2,032

 


العودة   ملتقى قبيلة حرب الرسمي > ๑۩۩ الملتقيات العــــامة ۩۩๑ > الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام

الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام [للنقاش الهادف والبناء والمواضيع الاسلامية والعامه]

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-02-12, 01:31 PM   #1
عضو شرف
 
الصورة الرمزية ابن عباس اليوبي

 










 

ابن عباس اليوبي غير متواجد حالياً

ابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond reputeابن عباس اليوبي has a reputation beyond repute

افتراضي ▒ الرسائل الدعوية ▒ حكم الضرائب ، وهل يجوز اخراجها من الزكاة ؟‎

إذا كنت غير مشترك في الفيس بوك ، فإننا نحذرك من الاشتراك به ، وذلك لكثرة المخالفات الشرعية به
المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمدوصححه الألباني في الإرواء. وقال صديق بن حسن البخاري عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمكس - بفتح الميم - هوالضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) .
والمكس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : أن المكس من أقبح المعاصي ، والذنوب الموبقات اهـ .
وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية
هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذ .وأيضا : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى .
الإسلام سؤال وجواب




التوقيع :
    رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

IP




Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
ترنكات لخدمات الويب