((9))
اليوم 2025/9/27
نصاب الزكاة هو ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة؛ سواء كان من النقدين أو غيرهما، وهو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وتحديد أنصبة الزكاة في الأموال ثابت عن النبي ﷺ ولا يجوز تغيرها، ويختلف مقدار النصاب باختلاف المال المزكى،
فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق،
ونصاب الإبل خمس ذود،
وفي البقر ثلاثين وهذا أقل نصاب البقر،
وفي الغنم أربعين ففيها شاة وهو أقل نصاب الغنم،
وفي عروض التجارة ربع عشر قيمتها،
وأما الذهب والفضة فربع العشر، وهو 20 مثقالاً أي ما يعادل 85 جراماً،
أما الفضة فالنصاب هو 200 درهم من الفضة أي ما 595 جراماً من الفضة.