الموضوع
:
علم الفرائض والمواريث
عرض مشاركة واحدة
05-07-25, 02:44 PM
#
8
مستشار ملتقى الالغاز
1) الزوج
له الربع إذا كان للزوجة المتوفاة فرع وارث (أي: أبناء، أو أحفاد من أبناء).
---
2) الزوجة (زوجة أو زوجات)
لها (أو لهن جميعًا) الربع إذا لم يكن للزوج المتوفى فرع وارث (أي: لا أبناء، ولا أحفاد من أبناء
التوقيع :
الوصية لنفسي ولكم ولجميع المسلمين ولجميع من بلغه هذا الكلام، الوصية هي تقوى الله، والعناية بكتاب الله الكريم والتواصي بذلك قولا وعملا ومذاكرة، ومن ضيع ذلك فهو خاسر.
العلامة ابن باز
حسيـن
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات حسيـن