الموضوع
:
الفتاوى اليومية:فتوى رقم(17) ما حكم المسح على الجورب:
عرض مشاركة واحدة
30-12-11, 01:16 PM
#
5
عضو شرف
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي العلوي
جزاك الله كل خير
ويجوز المسح على الشراب
والله اعلم
هل يجوز المسح على الجوارب الخاصة بالنساء والتي تصف البشرة؟
الفتوى :
سئل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين عن سؤال مشابه لسؤالك، نذكر لك فيما يلي نص السؤال والإجابة :
السؤال: وسُئل فضيلة الشيخ / عن حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف.
الجواب: القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً؛ فإن الرَّجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المُكَّلف والتسهيل عليه، بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء, بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين، وهذه العلة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل .
[ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ/ محمد بن عثيمين – رحمه الله -، ج 11ص (167)]
__________________
«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•° ®»
__________________
[color="blue"]
:علي العلوي:
أسعدني مرورك كثيرا, أسعدك الله في الدنيا والآخرة, أشكرك على عباراتك الجميلة, ودعواتك العظيمة, ولك مثل دعائك, أسأل الله أن يمدك بالصحة والعافيه:
ولكم أجمل تحياتي وتقديري[/color
]
التوقيع :
ســبحـــان الله وبحــــمــده عــــدد خـــلقـــــه
ورضاء نفسه, وزنة عرشـه. ومداد كلمـاتـه
ابوفهد الحربي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات ابوفهد الحربي