ملتقى قبيلة حرب الرسمي

ملتقى قبيلة حرب الرسمي (http://www.m-harb.net/vb/index.php)
-   الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام (http://www.m-harb.net/vb/forumdisplay.php?f=47)
-   -   شرح منهح السالكين (http://www.m-harb.net/vb/showthread.php?t=154813)

ابن عباس اليوبي 12-05-17 03:11 PM

شرح منهح السالكين
 
شرح منهح السالكين
كتاب الصيام





بسم الله الرحمن الرحيم


المسألة الأولى :

تعريفه : لغة الإمساك .
وشرعاً : هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

فرض في السنة الثانية من الهجرة .

قال ابن القيم : ”وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة ، فتوفي رسول الله وقد صام تسع رمضانات“

المسألة الثانية:
مراحل فرضية رمضان :

صيام رمضان فرض على ثلاث مراحل :

أولاً : صيام عاشوراء .
لحديث عائشة قالت (كان رسول الله أمر بصيام يوم عاشوراء ، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر) رواه البخار ي.

ثانياً : مرحلة التخيير بين الصيام والفدية قال تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طــعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) .

ثالثاً : فرض الصيام على التعيين .
قال تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .

المسألة الثالثة :

صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .

وعن ابن عمر . قال : قال رسول الله ( بني الإسلام على خمس ....... وذكر منها : وصوم رمضان ) متفق عليه

وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان . ( قاله ابن قدامة ) .

من أنكر وجوبه كفر لأنه أنكر أمراً معلوماً بالضرورة من الدين ، وأما من تركه تهاوناً وكسلاً فالصحيح أنه لا يكفر وهذا مذهب الجمهور

المسألة الرابعة :

ويجب صيام رمضان على كل

١- مسلم

أي : فلا يجب على الكافر ولا يصح منه ، والدليل على تخصيصه بالمسلمين :

قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ...) ، فالخطاب جاء للمؤمنين ، والمراد بالمؤمنين مطلق أهل الإيمان ، أي يا معشر المسلمين .

وإذا أسلم أثناء رمضان لزمه الصيام من حين أسلم .

٢- بالغ .

فالصغير لا يجب عليه الصوم .

لحديث علي . قال : قال رسول الله ( رفع القلم عن ثلاثة : .. عن الصغير حتى يبلغ ) رواه أبو داود .

ولأنه ليس أهلاً للتكليف . [ رفع القلم ] كناية عن سقوط التكليف

علامات البلوغ :
- بلوغ السن وهو : 15 سنة

- أو إنبات شعر العانة

- أو إنزال المني

- وتزيد الأنثى الحيض

٣- عاقل :

فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه .

لحديث علي السابق ( .... وعن المجنون حتى يصحو .. ) .

ولأنه ليس أهلاً للتكليف .

٤- قادر على الصوم .

لقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .

والعجز ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : عجز طارىء يرجى برؤه : فهذا يفطر ويقضي .

قال تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .

القسم الثاني : عجز دائم لا يرجى برؤه : فهذا يفطر ويطعم .

لقول ابن عباس في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ليست بمنسوخة ، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ) رواه البخاري .

والله أعلم

📗pertemuan ke 2⃣📗

الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من منهج السالكين

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله :

برؤية هلاله ، أو أكمال شعبان ثلاثين يوماً .

--------------

أي : أن صوم رمضان يجب بأمرين :

الأمر الأول : برؤية الهلال .

لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) متفق عليه .

● قوله : (إذا رأيتموه) سواء كانت الرؤية بالرؤية المجردة أو بالواسطة كالمنظار أو آلة رصد فإنه يعتبر ذلك موجباً لثبوت شهر رمضان.

● وأيضاً يستفاد من قوله : إذا رأيتموه : أنه لا عبرة في الحساب ولا يصح الاعتماد عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة .

الأمر الثاني : إكمال شهر شعبان 30 يوماً .

قال في المغني : ”لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافاً“ .

مسألة : صيام يوم الشك وهو ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال غيم أو قتر

القول الاول : حكم صومه حرام ، ونسبه النووي لجمهور العلماء .

لحديث عمار قَالَ ( مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ ) وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ .

ولحديث : ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) وفي رواية : ( فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) .

وهذه مفسرة لرواية ( فاقدروا له ) أن معنى اقدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً .

القول الثاني : وذهب بعض العلماء إلى وجوب صومه ، وهذا مذهب الحنابلة .

لقوله : ( فاقدروا له ) .

ومعنى ( اقدروا له ) أي ضيقوا ، من قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) .

والتضييق أن يجعل شعبان [ تسـ29ـعة وعشرون ] يوماً

والراجـح القول الأول .

قال رحمه الله :
م / ويصام برؤية عدل لهلاله .

---------

أي : يقبل شخص واحد يُخبِر برؤية هلال رمضان ، سواء كان ذكراً أم أنثى

والدليل على أنه يقبل شخص واحد :

حديث اِبْنِ عُمَررَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَر

الناس بِصِيَامِهِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ .

قال الترمذي : ”والعمل عليه عند أكثر أهل العلم“. وقال النووي : ”وهو الأصح ،

مسألة: يشترط في الشاهد شروطاً :

١- أن يكون مسلماً : فلا تقبل شهادة الكافر لأمور:

- لحديث الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله...
- قال تعالى (ممن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) والكافر ليس بمرضي.

٢- أن يكون بالغاً عاقلاً

قال رحمه الله : ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان

----------------

قول أكثر العلماء ، أنه لابد من شاهدين

قال رحمه الله ويجب تبيت النية لصيام الفرض .

----------------

يجب تبييت النية من الليل لصيام الفرض

- كرمضان

- وقضاء رمضان

- والنذر .

لحديث حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ قَالَ ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ .

اختلف في هذا الحديث بين الرفع والوقف

● فمن نوى صوم الفرض من بعد صلاة الصبح فلا يصح، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل .

قال رحمه الله : أما النفل فيجوز بنية من النهار .

أي : أن صوم النفل

- كصيام الإثنين والخميس
- وصيام ثلاثة أيام من كل شهر

يجوز أن ينويه من النهار .

لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ ) .

● يشترط إذا نوى الصوم من النهار أن لا يكون قد أكل شيئاً من بعد الفجر .

● مسألة : وهل يشترط أن يكون قبل الزوال ؟

القول الأول : ظاهر ابن سعدي أنه لا يشترط ، وأنه يجوز ولو نوى بعد الزوال ،

القول الثاني : وذهب أكثر العلماء إلى أنه يشترط أن تكون النية قبل الزوال ، والأول أرجح .



مسألة : إن نوى الصوم أثناء النهار ، هل يكتب له أجر الصوم يوماً كاملاً أو يكتب له من نيته ؟

قولان للعلماء :

القول الاول : أنه يكتب له أجر اليوم الكامل .

قالوا : لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار .

القول الثاني : لا يثاب إلا من وقت النية فقط .

فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم .

لحديث (إنما الأعمال بالنيات) وهذا أول النهار لم ينو الصوم فلا يكتب له الأجر كاملاً وهو أختيار ابن عثيمين رحمه الله

وهذا القول هو الراجح .

والله أعلم


الحب الباقي 16-05-17 10:50 AM


جزاك الله خير الجزاء
الله يـعـطـيـك الـعـافيـــــــــــة
بيض الله وجهك

طلق المحيا 21-05-17 12:19 AM

جزاك الله خير

الكحيلة 21-05-17 11:47 AM

جزاك الله خير الجزاء
لاشلت يمينك
وكتب لك الله الاجر على مانقلت

ابن عباس اليوبي 02-09-22 09:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحب الباقي (المشاركة 1452372)

جزاك الله خير الجزاء
الله يـعـطـيـك الـعـافيـــــــــــة
بيض الله وجهك





أللهم امين واياكم
ورحم الله واليدنا واوالديكم أسعدني تواجدكم المميز
والروعه في مرورك العذب الذي انار
متصفحي تحيــــاتي ...

ابن عباس اليوبي 02-09-22 09:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طلق المحيا (المشاركة 1452544)
جزاك الله خير

أللهم امين واياكم
ورحم الله واليدنا واوالديكم أسعدني تواجدكم المميز
والروعه في مرورك العذب الذي انار
متصفحي تحيــــاتي ...

ابن عباس اليوبي 02-09-22 09:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكحيلة (المشاركة 1452562)
جزاك الله خير الجزاء
لاشلت يمينك
وكتب لك الله الاجر على مانقلت





أللهم امين واياكم
ورحم الله واليدنا واوالديكم أسعدني تواجدكم المميز
والروعه في مرورك العذب الذي انار
متصفحي تحيــــاتي ...



الساعة الآن 12:48 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi