ملتقى قبيلة حرب الرسمي

ملتقى قبيلة حرب الرسمي (http://www.m-harb.net/vb/index.php)
-   الـــمـــلـــتـــقـــى الــــــــــعــــــــام (http://www.m-harb.net/vb/forumdisplay.php?f=47)
-   -   علم الفرائض والمواريث (http://www.m-harb.net/vb/showthread.php?t=160166)

حسيـن 05-07-25 02:13 PM

علم الفرائض والمواريث
 
علم الفرائض والمواريث هو علم شرعي يبحث في كيفية تقسيم تركة الميت على ورثته المستحقين، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. يهدف إلى إيصال نصيب كل وارث إليه، ويشمل تحديد المستحقين وشروط وموانع الإرث وحساب الأنصبة المقدرة.

حسيـن 05-07-25 02:17 PM

أركان الإرث ثلاثة وهي:

المورِّث: وهو الهالك الذي خلف تركة.
الوارث: وهو المستحق للإرث بسبب القرابة في النسب أو الزوجية.
الحق الموروث: ما يستحقه الوارث مما تركه الهالك.

حسيـن 05-07-25 02:19 PM

أما شروط استحقاق الإرث فهي:

أ . ثبوت وفاة المورِّث حقيقة أو حكما؛ بأن حكم الشرع بوفاته، فلا إرث بمجرد الدعوى، ولا مع الشك في حياة المورث، ولهذا يوقف مال المفقود، ولا يورث عنه؛ للشك في موته وحياته.
ب . وجود الوارث قبل وفاة المورِّث، سواء كان موجودا حقيقة أو حكما؛ بأن كان جنينا في بطن أمه حين وفاة الهالك فإن ذلك كاف في وجوده، ويرث إذا استهل صارخا.
ج . تأخر حياة الوارث عن موت المورث تأخر محققا.
د . انتفاء موانع الإرث، والمعتبر في انتفائها هو وقت وفاة المورث.
هـ . معرفة سبب الإرث وجهته؛ فلا بد من معرفة سبب الإرث هل هو قرابة أو زواج، ولا بد أيضا من معرفة جهة الإرث هل هي البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة.

حسيـن 05-07-25 02:22 PM

. أسباب الإرث
لا يثبت الإرث إلا إذا تحققت أسبابه وهي:

أ . القرابة: ولها جهات وهي:
جهة البنوة: ويرث منها الابن وابنه وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت.
جهة الأبوة: ويرث من جهتها الأب والجد من جهة الأب وإن علا، والجدة من جهة الأب وإن علت.
جهة الأمومة: وترث منها الأم والجدة من جهة الأم وإن علت.
جهة الأخوة: ويرث منها الأخ الشقيق وابنه وإن بعد، والأخت الشقيقة، والأخ من جهة الأب وابنه وإن بعد، والأخت للأب، والأخ من جهة الأم والأخت من جهة الأم.
جهة العمومة: ويرث منها العم الشقيق وابنه وإن بعد، والعم للأب وابنه وإن بعد، وعم الأب الشقيق وابنه وإن بعد، وعم الأب للأب وابنه وإن بعد، وعم الجد الشقيق وابنه وإن بعد، وعم الجد للأب وابنه وإن بعد.
ب . الزوجية: ويرث بسببها الزوج والزوجة بشرط أن يكون الزواج صحيحا، مستمرا إلى حين الوفاة، وقع فيه الدخول أم لا، كما يشترط أن يكون الزواج في حال صحة الزوجين، فإن حصل في حال المرض فلا يرث الحي الصحيحُ أو المريضُ الميتَ من ذلك المرض، قال العلامة الرسموكي رحمه الله تعالى:
إسلام زوجين مع الحرية

والشرط في النكاح بعد الصحة

حسيـن 05-07-25 02:30 PM


موانع الإرث
وموانع الإرث المتفق عليها ثلاثة وهي:
١- الرق؛ بمعنى: العبودية وهي: «عجز حكمي سببه الكفر» فالرقيق لا يرث لأنه حال العبودية مملوك.
٢_ القتل؛ وهو: «إزهاق الروح» ويكون مانعا من موانع الإرث، لقول رسول الله محمد ﷺ:«ليس للقاتل من مال المقتول شيء»
٣- اختلاف الدين؛ فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

حسيـن 05-07-25 02:36 PM

الفروض المقدرة شرعًا في الميراث هي الأنصبة المحددة شرعًا للورثة، وهي ستة:
النصف،
والربع،
والثمن،
والثلثان،
والثلث،
والسدس.
هذه الفروض هي المقادير التي حددها الله تعالى للورثة في كتابه الكريم، ولا يجتهد فيها ولا تتغير.
تفصيل الفروض المقدرة:

حسيـن 05-07-25 02:39 PM

أصحاب النصف في الميراث هم خمسة:
الزوج،
والبنت،
وبنت الابن،
والأخت الشقيقة،
والأخت لأب.

حسيـن 05-07-25 02:44 PM

1) الزوج

له الربع إذا كان للزوجة المتوفاة فرع وارث (أي: أبناء، أو أحفاد من أبناء).





---

2) الزوجة (زوجة أو زوجات)

لها (أو لهن جميعًا) الربع إذا لم يكن للزوج المتوفى فرع وارث (أي: لا أبناء، ولا أحفاد من أبناء

حسيـن 05-07-25 02:48 PM

أصحاب الثمن
الزوجة (أو الزوجات)

لا أحد غيرهن له الثمن كفرض.

تستحق الزوجة (أو الزوجات مجتمعات) الثمن إذا توفي الزوج وترك فرعًا وارثًا (أي: أبناء أو أبناء أبناء ذكورًا أو إناثًا).

حسيـن 05-07-25 02:54 PM

أصحاب الثلثين :
( هم أصحاب النصف اذا زادوا عن الواحد )-ماعدا الزوج فانه لايتكرر😂

١- بنتين فأكثر

٢- بنتين إبن فأكثر

٣- اختين شقيقتين فأكثر

٤- اختين لأب فأكثر

حسيـن 05-07-25 02:59 PM

🔷 أصحاب فرض الثلث (⅓) هم:

✅ الأم

ترث الثلث إذا لم يوجد فرع وارث (أبناء أو أحفاد) ولم يوجد اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات.




✅ الجدّة (لأم أو لأب)

إذا انفردت ولم تحجب، قد ترث السدس غالبًا، لكن إذا كانت مع الأم في بعض المسائل النادرة تأخذ معها الثلث تكملة نصيب الأمهات (ليس فرضًا أصليًا لها دائمًا).


✅ الاثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات لأم (الإخوة لأم)

إذا كانوا اثنين فأكثر (ذكورًا أو إناثًا أو مختلطين)، فإنهم يشتركون في الثلث بالتساوي (لا فرق بين ذكر وأنثى).

حسيـن 05-07-25 03:04 PM

🔷 أصحاب فرض السدس (⅙) باختصار هم:

✅ الأب

إذا وجد فرع وارث (ابن أو ابن ابن...) للميت، يرث السدس فرضًا + قد يرث زيادة بالتعصيب إذا لم يكن هناك عاصب آخر.


✅ الأم

إذا وجد فرع وارث، أو اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات (سواء أشقاء أو لأب أو لأم)، ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس.


✅ الجد الصحيح (أبو الأب وإن علا)

إذا لم يوجد الأب، يرث مثل الأب: السدس في وجود الفرع الوارث.


✅ الجدة الصحيحة (أم الأم أو أم الأب وإن علت)

إذا لم تحجب بأم أقرب منها، ترث السدس فقط.


✅ بنت الابن (واحدة فقط)

إذا كانت وحدها ولا يوجد ابن ابن في درجتها أو أعلى، وكان معها بنت واحدة (للميت)، ترث السدس تكملة للثلثين.


✅ الأخت لأب (واحدة فقط)

إذا كانت وحدها ولا يوجد أخ لأب معها، وكان معها أخت شقيقة واحدة فقط، ترث السدس تكملة للثلثين.


✅ الأخ أو الأخت لأم (واحد فقط)

إذا انفرد، له السدس، وإذا كانوا اثنين فأكثر → لهم الثلث يقسم بينهم بالتساوي.

حسيـن 05-07-25 03:08 PM

🔷 الإرث بالتعصيب :

التعصيب يعني أن يرث الوارث ما بقي من التركة بعد توزيع الفروض، أو يرث التركة كلها إذا لم يوجد أصحاب فروض أصلًا.

العاصب لا يكون له نصيب مقدر (مثل النصف أو الربع) بل يأخذ الباقي، أو كل المال إذا انفرد.



---

🔹 أنواع العصبة:
1️⃣ عصبة بالنفس:

الذكور من العصبة بأنفسهم هم:

الابن

ابن الابن وإن نزل

الأب

الجد الصحيح (أبو الأب وإن علا)

الأخ الشقيق

الأخ لأب

أبناء الإخوة (الشقيق أو لأب) وإن نزلوا

العم الشقيق أو لأب

أبناء الأعمام


هؤلاء يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض، أو التركة كلها إذا لم يوجد صاحب فرض.


2️⃣ عصبة بالغير:

هي الإناث اللاتي يصبحن عصبة إذا اجتمعن مع ذكر في درجتهن:

البنت مع الابن → يعصّبها وتأخذ معه للذكر مثل حظ الأنثيين.

بنت الابن مع ابن الابن.

الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق.

الأخت لأب مع الأخ لأب.



3️⃣ عصبة مع الغير:

هي حالتان أساسيتان:

الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن → تصبح الأخت عصبة وتأخذ الباقي بعد نصيب البنات.

الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن (إذا لم توجد أخت شقيقة) → تصبح عصبة أيضًا.

حسيـن 06-07-25 10:19 AM

شروط ورثة النصف :

النصف هو أحد الفروض المقررة في علم الميراث، ويأخذه خمسة ورثة:

الزوج (عند عدم وجود فرع وارث للمتوفاة)،

البنت (إذا انفردت ولم يكن هناك ابن)،

بنت الابن (إذا انفردت ولم يكن هناك ابن ابن أو أعلى منها درجة ولم يوجد فرع وارث أعلى منها)،
الأخت الشقيقة (إذا انفردت ولم يكن هناك أخ شقيق أو ابن ابن أو أعلى منه)،

والأخت لأب (إذا انفردت ولم يكن هناك أخ لأب أو ابن ابن أو أعلى منه).

حسيـن 06-07-25 10:56 AM

يستحق الربع في الميراث شخصان:

الزوج والزوجة، ولكل منهما شروط محددة.

يرث الزوج الربع عند وجود فرع وارث للزوجة المتوفاة (ابن، بنت، ابن ابن، إلخ)،

بينما ترث الزوجة الربع عند عدم وجود فرع وارث للزوج المتوفى

حسيـن 06-07-25 10:58 AM

شروط ارث الثمن :

ترث الزوجة ( الزوجات ) الثمن عند وجود فرع وارث للزوج المتوفى

حسيـن 06-07-25 02:00 PM

أصحاب الثلثين أربعة:

1) البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.

2) وبنتا الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن.

3) والشقيقتان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن الشقيق الذكر.

4) والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ للأم.



الساعة الآن 05:48 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi